2056 - مسألة : نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد [ ص: 73 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
الحجاج بن مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال :
في الحاجب ثلث الدية ،
وفي الشفة العليا ثلث الدية ،
وفي الشفة السفلى ثلثا الدية ، لأنها ترد الطعام والشراب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثل ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في الشفتين الدية مائة من الإبل .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : في إحدى الشفتين النصف - يعني : نصف الدية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : الشفتان ؟ قال : خمسون من الإبل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : في إحدى الشفتين نصف الدية .
وروينا أيضا - عن
الشعبي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : الشفتان سواء ، وإنما تفضل السفلى في الإبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا مكان اختلف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، كما أوردنا ، ولا يصح في الشفتين نص ، ولا إجماع أصلا ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموال محرمة .
وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قد خالفوا هاهنا
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وخالفوا في كثير من الأبواب المتقدمة : صحابة لا يعرف لهم مخالف منهم بلا حجة ، من قرآن ولا من سنة ، ولا من إجماع ، فالواجب في الشفتين : القود في العمد ، أو المفاداة ، لأنه جرح .
وأما في الخطأ فلا شيء ، لرفع الجناح عن المخطئ ، وتحريم الأموال إلا بنص ، أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق .