[ ص: 74 ] مسألة : حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
عوف قال : سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته ، فقالوا : ذاك
أبو المهلب عم أبي قلابة قال :
رمى رجل رجلا بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ، ولسانه ، وعقله ، ويبس ذكره فقضى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بأربع ديات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ليس عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - شيء في السمع غير هذا ، وهو لا يصح ، لأن
أبا المهلب لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصلا ، ولا في السمع أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح ولا سقيم ، ولا يعرف فيه إيجاب الدية عن أحد من التابعين ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وحده - وقد خالفه غيره - .
كما حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : في ذهاب السمع خمسون .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لم يبلغني في السمع شيء وإنما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13373وابن علاثة : اختيار دعواه في أنه ذهب سمعه فقط ، لا إيجاب دية أصلا ، ونذكره لئلا يموه به مموه : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : ما اجتمع عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز أن قال : لا أسمع في شيء يصاب به ، عمم به فاه ، ومنخريه ، فإن سمع صرير في الأذن فلا بأس .
وجاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رجل فقال : ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني ، فقال له : كيف تعلم ذلك ؟ قال : ادع الأطبة ؟ فدعاهم ، فشموها ، فقالوا للصماء : هذه الصماء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، وغيره قال : يختبر ، فينظر هل يسمع أم لا ؟
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13373ابن علاثة القاضي قلت : الرجل يدعي على الرجل أنه أصمه من ضربه ، كيف له أن يعلم ذلك ؟ قال : يلتمس - غفلاته فإن قدر على
[ ص: 75 ] شيء وإلا استحلف ثم أعطي ، فإن ادعى صمما في إحدى أذنيه دون الأخرى ، فإنه بلغني أنه تحشى التي لم تصم ، وتلتمس غفلاته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم :
في ذهاب السمع الدية - وهذا لا نص فيه ، ولا إجماع ، لصحة وجود الخلاف كما ذكرنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
في ذهاب الشم الدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا إيجاب شريعة - والشرائع لا يوجبها إلا الله تعالى في القرآن ، أو على لسان رسوله - عليه الصلاة والسلام - فلا شيء في ذهاب السمع بالخطأ ، لأن الأموال محرمة ، إلا بنص أو إجماع .
وأما في العمد ، فإن أمكن القصاص منه بمثل ما ضرب فواجب ، ويصب في أذنه ما يبطل سمعه ، مما يؤمن معه موته ، فهذا هو القصاص .