2059 - مسألة : قد ذكرنا ما جاء في ذلك في صحيفة
عمرو بن حزم وصحيفة
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وخبر
مكحول ، ورجل من آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأن كل ذلك لا يصح منه شيء - ونحن ذاكرون - إن شاء الله تعالى - ما جاء في ذلك عن السلف الطيب - رضي الله عنهم : نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال :
في الذكر الدية ، نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
عوف عن شيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثله
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في إحدى البيضتين النصف ، وبه وإلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
عوف قال : سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته ، فقالوا : ذاك
أبو المهلب عم أبي قلابة قال :
رمى رجل رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه لسانه وعقله ويبس ذكره فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك بأربع ديات
نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في ذكر رجل مائة من الإبل .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه
قضى في الحشفة بالدية كاملة
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه
[ ص: 78 ] حكم في البيضة يصاب صافنها الأعلى بسدس الدية .
وعن
مكحول يقول : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في اليد الشلاء ، ولسان الأخرس ، وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يسأله عن امرأة أخذت بأنثيي زوجها فجبذته فخرقت الجلد - ولم تخرق الصفاق فقضى عليها بسدس الدية
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في
امرأة أخذت بأنثيي زوجها فخرقت الجلد - ولم تخرق الصفاق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها في منزلة الجائفة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لكني أرى غير ذلك ، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : كل زوجين ففيهما الدية ، وكل واحد ففيه الدية .
وعن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : الأنثيان سواء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : البيضتان سواء
وأما التابعون : فروينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : في البيضة اليمنى ثلث الدية ، وفي اليسرى ثلثا الدية ، لأن الولد يكون منها
وعن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : البيضتان سواء ، ففيهما الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : في الحشفة الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : في الذكر الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال :
في الحشفة الدية إذا أصيبت ؟ قلت : فاستؤصل الذكر ؟ قال : فالدية ، قلت : أرأيت إن استؤصلت الحشفة ثم أصيب شيء مما بقي بعد ؟ قال : جرح يرافيه ، قلت : فذكر الذي لا يأتي النساء ؟ قال : مثل ما في ذكر الذي يأتي النساء . قلت : الكبير الذي قد ذهب ذلك منه أليس يوفى قدره - يعني ديته ؟ قال : بلى ، قلت : والبيضتان في كل بيضة خمسون خمسون ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا يفصل بينهما .
[ ص: 79 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث دية ذكر الذي يأتي النساء ، وكذلك يقيسه على لسان الأخرس ، والسن السوداء . والعين القائمة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : في ذكر الخصي حكم
فحصل في هذا الباب روايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد أن في الذكر الدية - إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جاء عنه : وذكر الخصي ثلث دية ، وفي صفاق البيض سدس دية ، وعمن بحضرته من الصحابة : ثلث الدية .
وجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد : التسوية بين البيضتين .
وجاء عن التابعين ما ذكرناه
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : في ذكر الصبي حكومة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : في ذكر [ الذي لا يأتي النساء حكومة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ] في ذكر الخصي ، والصبي ، والهرم ، والعنين الدية كاملة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس في هذا الباب شيء إلا عن خمسة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وحده - ومدعي الإجماع هاهنا مقدم على الكذب على جميع الأمة .
فإن ذكروا في ذلك ما حدثناه - :
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51698إذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة - قد انقطعت شهوته وذهب نسله } فهذا منقطع ، وإن صححوه فإنه يلزم به أن الدية لا تجب في ذكر العقيم ، ولا في ذكر الشيخ الكبير - وهم لا يقولون بهذا .
وقد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذكر الخصي ، والعين العوراء ، واليد الشلاء : ثلث الدية .
وخالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في قوله " إن في البيضة اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية " ولو كان هذا إجماعا لما استجاز
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب خلافه
[ ص: 80 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما قوله " إن الولد من اليسرى " فقد أخبرني
أحمد بن سعيد بن حسان بن هداج العامري - وكان ثقة مأمونا فاضلا - أنه أصابه خراج في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك ، وسالت كلها ، ولم يبق لها أثر أصلا ، ثم برئ ، وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى ، ثم أصابه خراج أيضا في اليمنى فذهب أكثرها ، ثم برئ ، ولم يولد له بعدها شيء - فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء ، لا نص ولا إجماع ، فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ ، وأن يجب في ذلك القود في العمد أو المفاداة ، لأنه جرح - وبالله تعالى التوفيق .