2060 - مسألة : نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في
صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له ، وبنصف الدية إن كان يحمل له .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، كلاهما عن رجل عن
عكرمة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قضيا في الصلب إذا لم يولد له بالدية ، وإن ولد له فنصف الدية .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
محمد بن الحارث بن سفيان أن
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة قال : حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير قضى في
رجل كسر صلبه ، فاحدودب هو ولم يقعده ، وهو يمشي محدودبا بثلثي الدية .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
الشعبي : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في فقار الظهر كله بالدية كلها - وهي ألف دينار - وهي اثنتان وثلاثون فقارة ، في كل فقارة إحدى وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برئت على غير عثم فإن برئت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار وفي العثم ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال : في كل فقار أحد وثلاثون دينارا وربع دينار
[ ص: 81 ]
وعن
الزهري قال : في الصلب إذا كسر الدية كاملة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثل ذلك - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثل ذلك .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن قسيط .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذا منعه المشي .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق إذا لم يولد له : وقد جاء في هذا أثر : كما حدثنا
حمام بن أحمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : في
الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة ، فإن لم يذهب الماء فنصف الدية - قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذه رواية عن أربعة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعلم لهم من الصحابة مخالف :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد - وهي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد غير صحيحة .
ولا يقول بهذا الحنفيون ، ولا المالكيون - وهو تناقض - فلا يرون في ضرب الصلب يقطع الولد شيئا - ولا يرون في الفقارات أيضا ما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فيها ، ولا يعرف له من الصحابة في هذا مخالف - وهو أيضا عن جماعة من التابعين ، ولا فرق بين سائر ما ذكرنا قبل .
وفي هذا أيضا خبر مرسل - كما أوردنا - بالدية وإن لم يولد له ، وبنصف الدية إن ولد له - وهم يدعون الأخذ بالمرسل ، ولا يبالون بالتناقض والتشنيع على خصومهم .
[ ص: 82 ]
وهم يجعلون في كل واحد في الأسنان الدية قياسا على النفس ، وفي كل اثنين الدية ، وفي كل أربع الدية ، وفي كل عشرة الدية ، فما بالهم لا يجعلون في الفقارات كذلك - كما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد - وهذا مما نقضوا فيه القياس قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل ، ولا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح ، ولا إجماع متيقن ، والأموال محرمة ، إلا ما أباحه نص ، أو إجماع ، والخطأ مرفوع - كما قد تقدم - فليس في الصلب ، ولا في الفقارات في الخطأ شيء ، وأما في العمد فالقود فقط ، ولا مفاداة فيه ، لأنه ليس جرحا - فإن كان ذلك جرحا ، ففيه القود ، أو المفاداة ، على ما ذكرنا