2063 - مسألة : نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
مكحول : أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : في
حلمة ثدي الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة ، وفي
حلمة ثدي المرأة إذا قطعت ربع دية ثديها .
نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
مكحول عن
قبيصة بن ذؤيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : في حلمة الثدي ربع الدية .
وروينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
عكرمة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق جعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارا ، وفي حلمة ثدي المرأة مائة دينار ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني يقول مثل ذلك .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في ثدي المرأة بعشرة من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل .
وعن
الزهري قال في حلمة ثدي الرجل خمس من الإبل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كم في حلمة الرجل ؟ قال : لا أدري
وعن
الشعبي قال : في أحد ثديي المرأة نصف ديتها
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : في ثدي المرأة الدية وفي ثدي الرجل حكومة ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
سليمان الشيباني عن
الشعبي قال في ثدي المرأة الدية - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
[ ص: 86 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأصحابهم - وقال هؤلاء : في ثدي الرجل حكومة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق : فيهما الدية كاملة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به الرجوع إليه من القرآن ، والسنة عند التنازع . ففعلنا ، فلم نجد في ذلك نص قرآن ، ولا سنة لا صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا إجماعا متيقنا ، وكل حكم لم يكن في هذه العمد فهو باطل [ بيقين ] .
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وليس في أقوال من ذكرنا من صاحب أو تابع سنة ، ولا قرآن ، ولا إجماع ، وقد ذكرنا أن الأموال محرمة لقول الله تعالى : {
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام }
فوجب أن لا يجب في الثديين غرامة أصلا ، فإن أصيبا خطأ فلا شيء في ذلك ، لما ذكرنا ، وإن كان عمدا ففيه القود - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وجميع أصحابنا - وبه نأخذ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإن
قطع الرجل حلمة ثدي المرأة قطع ثديه كله ، لأنه كله حلمة لا ثدي له ، فإن
قطعت هي ثديه قطعت حلمتها ، فإن قطع جميع ثديها عمدا - قطع من جلده ما حوالي ثديه مقدار ذلك - لقول الله تعالى : {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .