2064 - مسألة : نا
حمام نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
عبد الله بن يونس المرادي [ ص: 87 ] نا
بقي بن مخلد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الحد ، وغرمه ثلث ديتها
نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن رجل عن
عكرمة قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في
المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في
الرجل يصيب المرأة فيفضيها ؟ قال ثلث الدية .
وقول آخر - كما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن عبد الله بن محرز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : في المرأة يفضيها زوجها ، إن حبست الحاجتين والولد فثلث الدية ، وإن لم تحبس الحاجتين والولد فالدية كاملة
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال في إفضاء المرأة الدية كاملة من أجل أنها تمنع اللذة والجماع .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
هشام بن عمرو الفزاري قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إذ جاءه كتاب من عامله
بنجران ، فلما قرأه قال : ما ترون في رجل ذي جدة وسعة خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوجه إياها ، فقال : ادفعها إلي فإني أوسع لها فيما أنفق عليها ، فقال : إني أخافك عليها أن تقع بها ، فقال : لا تخف ، لا أقربها ، فدفعها إليه ، فوقع بها فخرقها ، فهريقت دما وماتت . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل بن مقرن : غرم والله وقال
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان : غرم والله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أعقلا وصداقا ، أعقلا وصداقا ؟ وقال
أبان بن عثمان بن عفان : إن كانت أدركت ما أدرك النساء فلا دية لها ، وإن لم تكن أدركت ما أدرك النساء فلها الدية . فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك [ ص: 88 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
خالد بن عبد الله عن
خالد الحذاء عن
أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال فيها هو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدية كاملة
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : مثل ذلك ، وزاد : فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية .
ولا يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيها قول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما المأثور في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - فإنه توقيف ، والتوقيف لا يؤخذ إلا عن الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .
ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف أن يقولوا هاهنا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه . وأما الحنفيون - فإنهم طردوا أصلهم وقالوا هاهنا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، فهلا فعلوا ذلك في حلمة ثدي الرجل والمرأة ؟ ولكن هذا يريكم تناقض القوم ، وأنهم لا يحققون أصلا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما نحن فنقول : إن كان ذلك وقع منه في زوجته من غير قصد فعاشت وبرئت فلا شيء في ذلك ، لأنه مخطئ ، وقد أباح الله تعالى له وطء زوجته ، فلم يتعد حدود الله تعالى في ذلك ، وإن كان فعل ذلك عامدا - وهو يدري أنها لا تحمل - أو فعل ذلك بأمة كذلك ، أو بأجنبية : فعليه القصاص ، ويفتق منه بحديدة مقدار ما فتق منها متعديا ، وعليه في الأجنبية - مع ذلك - الحد ، ولا غرامة في شيء من ذلك أصلا ، إلا إن فعل ذلك مخطئا فماتت ، فالدية كاملة ، لأنها نفس - وبالله تعالى التوفيق .