صفحة جزء
[ ص: 89 ] مسألة : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج عن مكحول قال : إذا اختلف من جلدة الوجه والرأس مثل الدرهم ، ففيه ثلاثة أبعرة - وإن اختلف من الجسد ، فبعير ونصف .

قال أبو محمد : هذا تحديد لم يأت به نص قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، فلا يجب في ذلك شيء - وأما الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون فإنهم أصحاب قياس بزعمهم وهذا مكان يجب عليهم على أصولهم أن يقيسوه على قولهم في الموضحة ولكنه مما تناقضوا فيه - وأما نحن فالقصاص في ذلك في العمد وليس في الخطإ في ذلك شيء لقول الله تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية