2066 - مسألة : نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في
رجل كسرت يده ، أو رجله ، أو فخذه ، ثم انجبرت : فقضى فيها بحقتين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
عمرو بن دينار قال : إن رجلا كسر أحد زنديه ، ثم انجبر : فقضى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمائتي درهم
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
عكرمة بن خالد المخزومي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى فيه ببعيرين - والبعيران بإزاء المائة درهم من حساب عشرة آلاف درهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب بن الشهيد كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قضى في
الكسر إذا انجبر ، قال : لا يزيده ذلك إلا شدة يعطى أجر الطبيب ، وقدر ما شغل عن صنعته .
[ ص: 90 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول - أنه قال : في الصدع في العضد إذا انجبر ثمانية أبعرة ، فإذا انكسر أحد زنديه ، ثم انجبر : فعشرة أبعرة . وفي كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم انجبر ثلثا بعير . وفي الظفر - إذا أعور بعير ، فإذا نبت فخمسا بعير .
فهذه آثار جاءت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول - والحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، قد خالفوا ما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بآرائهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وليس في ذلك عندنا إلا القصاص في العمد فقط .
وأما في الخطأ فلا شيء ، لما قد ذكرنا من قول الله تعالى ، ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام .