2067 - مسألة : حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي مجلز أنه قال
في المثانة إذا فتقت : ثلث الدية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أزهر عن
أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : في الفتق ثلث الدية .
نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
الشعبي قال : في المثانة إذا خرقت : ثلث الدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : وأنا أقول : إن فيها - إذا لم تمسك البول - الدية كاملة قاله أهل
الشام - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري مثل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ليس في ذلك إلا القصاص في العمد أو المفاداة ، لأنه جرح - وليس في الخطأ شيء لما ذكرنا .