2069 - مسألة : نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم أنه قال في
المقعدة إذا لم يستطع أن يمسك خلاه فالدية - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أنه قال :
في الأليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في الأليتين الدية .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
محمد بن الحارث بن سفيان ، قال : يقضى في
شفر قبل المرأة إذا أوعب حتى يبلغ العظم نصف ديتها ، وفي شفريها بديتها إذا بلغ العظم - فإن كانت عاقرا لا تحمل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : واجتمع
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز في ركب المرأة إذا قطع بالدية من أجل أنها تمتنع من لذة الجماع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ما علمت في قبل المرأة شيئا ببلادنا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : اجتمع العلماء لأبي في خلافته على أن
في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة ، لأنها تمنع
[ ص: 92 ] اللذة والجماع ، وعلى أن في
المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم أربعون دينارا
[ ص: 93 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في
العفلة إذا بطل الجماع الدية ، وفي ذهاب الشفرين كذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأصحابهم : في الأليتين الدية .
[ ص: 94 ]
وكل هذا لا نص فيه ولا إجماع ، فلا شيء في ذلك في الخطأ ، أما في العمد : فالقصاص فيما أمكن أو المفاداة فيما كان جرحا وبالله تعالى التوفيق .