صفحة جزء
2070 - مسألة : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أزهر عن أبي عون عن شريح قال : في العنق ثلث الدية .

قال علي : لا شيء في ذلك في الخطأ . والقود في العمد ولا بد .

التالي السابق


الخدمات العلمية