2071 - مسألة : نا
حمام نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
عبد الله بن يونس نا
بقي بن مخلد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلين اختصما
بالمدينة في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه : ضربته حتى سلح ، فقال : اشهدوا فقد والله صدق ، فأرسل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يسأل عن
رجل ضرب رجلا حتى سلح ، هل مضى في ذلك أثر أو سنة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : قضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بثلث الدية - قال
سفيان : وليس ذلك على العاقلة .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في ذلك غير هذا : كما روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عمر بن عبد الله بن طلحة الخزاعي قال : كان رجل يقال له :
ابن عقاب كان عظيما سمينا فأخذه رجل قصير فوطئ في بطنه حتى خري ، فأرسل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يسأله عن ذلك ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : قضى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بأربعين دينارا ، أو بأربعين فريضة .
[ ص: 95 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب عن
حميد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قضى في ذلك بأربعين بعيرا - يعني الذي ضرب حتى سلح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد ، ولا حكمه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عندنا في ذلك إلا القصاص : ضرب كضرب ولا مزيد ، والحدث ليس فعل الضارب بالمضروب ، فلا اعتداء عليه في ذلك ، والطبائع تختلف في الشدة والاسترخاء - وبالله تعالى التوفيق .