صفحة جزء
2073 - مسألة : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : في الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مائة وخمسون دينارا ، فإن كان بين الحاجبين كسر شان الوجه ، ولم تنتقل منه العظام فربع الدية ، وإن كسر ما بين [ ص: 96 ] الأذنين يصيب ماضغ اللحيين وقد آذاه الشعر في تخوص لم يضر في الجرح ، ولم ينقل منه عظم : ففيه مائة دينار .

قال علي : هذا أصح سند كما ترى إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله - فلئن كان رأيا - كما هو رأي بلا شك - فلعمري أن رأي عمر بن عبد العزيز لأحق بالسداد بلا شك من رأي أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ولئن كان يطلق في ذي فضل يقول مثل هذا ، لا يقال بالرأي ، فهو توقيف ، فإن عمر بن عبد العزيز لأحق بهذه المخرجة ممن ذكرنا

وأما نحن فنقول : إن عمر رحمه الله - وغيره ممن سلف معذورون فيما أخطئوا فيه ، ومأجورون في اجتهادهم ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا نص فيه ولا إجماع ، فلا يجوز القول فيه ، وليس فيه إلا القود في العمد فقط ، إلا أن يكون جرحا فتكون فيه المفاداة ، ولا شيء فيه في الخطأ - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية