2073 - مسألة : نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال : في
الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مائة وخمسون دينارا ، فإن كان بين الحاجبين كسر شان الوجه ، ولم تنتقل منه العظام فربع الدية ، وإن كسر ما بين
[ ص: 96 ] الأذنين يصيب ماضغ اللحيين وقد آذاه الشعر في تخوص لم يضر في الجرح ، ولم ينقل منه عظم : ففيه مائة دينار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا أصح سند كما ترى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله - فلئن كان رأيا - كما هو رأي بلا شك - فلعمري أن رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز لأحق بالسداد بلا شك من رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولئن كان يطلق في ذي فضل يقول مثل هذا ، لا يقال بالرأي ، فهو توقيف ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز لأحق بهذه المخرجة ممن ذكرنا
وأما نحن فنقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر رحمه الله - وغيره ممن سلف معذورون فيما أخطئوا فيه ، ومأجورون في اجتهادهم ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا نص فيه ولا إجماع ، فلا يجوز القول فيه ، وليس فيه إلا القود في العمد فقط ، إلا أن يكون جرحا فتكون فيه المفاداة ، ولا شيء فيه في الخطأ - وبالله تعالى التوفيق .