2079 - مسألة : فيمن
أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده ، أو عبده أو بقتله نفسه : حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عمرو بن دينار قال : إن رجلا قال لعبد : اقطع أذني وأنت شريكي في الدية ففعل . فاختصموا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فقامت البينة على قوله فأبطل ديته ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قد أوجب الله تعالى في النفس الدية - إن أرادها ولي المقتول - على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .
وأوجب الله تعالى أيضا كذلك
دية الأصابع على ما ذكرنا قبل .
وحرم الله طاعة أحد من الناس في معصية الله تعالى - ، وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده فيما سلف من ديواننا .
حدثنا
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد [ ص: 112 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
ليث - هو ابن سعد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله - هو ابن عمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21687على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة }
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
زبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15979سعد بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12444إنما الطاعة في المعروف }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فحرام على كل من أمر بمعصية أن يأتمر لها ، فإن فعل فهو فاسق عاص لله تعالى وليس له بذلك عذر .
وكذلك الآمر في نفسه بما لم يبح الله تعالى له فهو عاص لله تعالى فاسق ولا عذر للمأمور في طاعته ، بل الآمر والذي يؤمر سواء في ذلك ، فالواجب أن يجب للآمر إنسانا بقطع يد الآمر نفسه بغير حق ، أو بقتل عبده ، أو بقتل ابنه ، ما يجب له لو لم يأمر بذلك من القود أو الدية ، لأن وجود أمره بذلك باطل لا حكم له في الإباحة أصلا
وكذلك من أباح لآخر أن يقتله ففعل فلأولياء المقتول القود أو الدية .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أمر آخر بقتل عبده فقتله فلا شيء على المأمور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من أمر آخر بقطع يد الآمر فلا شيء على القاطع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذان القولان في غاية الفساد لما ذكرنا ، والعجب أنهم أصحاب قياس بزعمهم ، وهم لا يختلفون فيمن أمر إنسانا بأن يزني بأمة نفسه ففعل أن الحد عليه .
فإن قالوا : إن له بعد قطع يده ، وقتل أبيه ، وغلامه : أن يعفو وليس له أن يعفو بعد الزنى بأمته ؟ قيل لهم : إن وقت العفو لم يأت بعد ، فليس له أن يعفو ، وهم لا يختلفون فيمن قال : من قتل ابن عمي فلان بن فلان فقد عفوت عنه فقتله قاتل ، فإن له القود ، فبطل تنظيرهم - وبالله تعالى التوفيق .