2081 - مسألة : في
امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا [ ص: 116 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في
امرأة شربت دواء فألقت ولدها قال : تكفر . وقال في
امرأة أنامت صبيها إلى جنبها فطرحت عليه ثوبا فأصبحت وقد مات ؟ قال : أحب إلينا أن تكفر .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال في
امرأة غطت وجه صبي لها فمات في نومه ؟ فقال : تعتق رقبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن مات من فعلها مثل - أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب فيموت غما ، أو وقع ذراعها على فمه ، أو وقع ثديها على فمه ، أو رقدت عليه - وهي لا تشعر - فلا شك أنها قاتلته خطأ فعليها الكفارة ، وعلى عاقلتها الدية ، أو على بيت المال ، وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك ، أو لا دية أصلا ، فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها ؟ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ، لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا ؟ والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص ، أو إجماع - فلا يحل أن تلزم غرامة ، ولا صياما ، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب . وبالله تعالى التوفيق .