2083 -
[ ص: 117 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : اختلف الناس في
كيف تورث الدية .
فقالت طائفة : الدية للعصبة .
وقال آخرون : هي لجميع الورثة - كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
أبي عمرو العبدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يقول : لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
محمد بن سالم عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : يرث من الدية كل وارث ، والزوج ، والزوجة ، في الخطأ والعمد .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال في الرجل يقتل عمدا فيعفو بعض الورثة ؟ قال : لامرأته ميراثها من الدية .
من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
هشام عن
الحسن قال : ترث المرأة من دم زوجها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الزهري قال : إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث .
وعن
الشعبي قال : الدية للميراث .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : العقل كهيئة الميراث ؟ قال : نعم ، قلت : وترث الإخوة من الأم منه ؟ قال : نعم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الإخوة من الأم يرثون في الدية ، وكل وارث .
[ ص: 118 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والقول الثاني - كما حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : ما أرى الدية إلا للعصبة ، لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ؟ فقال
الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51719كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها - } فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذلك .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه لنعلم حجة كل طائفة منهم فنتبع الحق حيث كان - بعون الله تعالى .
فوجدنا حجة من قال : لا يرث من الدية إلا العصبة : أن ذكروا ما حدثناه
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
أبو داود نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب نا
سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : سمعت أبا
شريح الكعبي يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51604فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين ، بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فوجدنا هذا الخبر لا حجة لهم فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية لمن له أن يستقيد ، وأخبر أنهم أهله والإخوة للأم والزوج والزوجة يقع عليهم اسم " أهل " على ما نذكر إن شاء الله تعالى في " باب من له عن القود العفو أو القصاص " .
وقد صح النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قلتم : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
ليث - هو ابن سعد - عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26698قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد ، أو أمة ، غير أن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها } .
[ ص: 119 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالميراث لغير من قضي عليه بالعقل - فبطل قولهم بيقين .
وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الخطأ بأن الدية لأهل المقتول مسلمة وأن الدية في العمد لأهل المقتول واجبة لهم - إن أرادوا أخذها - وصح أنه ليس للقتل نوع إلا عمد أو خطأ ، فصحت الدية بيقين لأهل المقتول والزوجة من أهله .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
الأويسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم - هو ابن سعد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن
ابن شهاب قال أخبرني
عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16590وعلقمة بن وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51721عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا ، قالت : ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ، وهو يستشيرهما في فراق أهله . فأما nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة - فأشار بالذي يعلم من براءة أهله . وأما nindex.php?page=showalam&ids=8علي - فقال : لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، واسأل الجارية تصدقك ، فقال : هل رأيت من شيء يريبك ؟ قالت : ما رأيت شيئا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها ، فتأتي الداجن فتأكله . فقام على المنبر فقال : يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وأنه ما علمت من أهلي إلا خيرا } .
ومن طريق
عروة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51722لما أخبرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالأمر ، قالت : يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي ؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام . }
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى زوجته " أهلا " وأخبر أنها " أهله " .
وقد قالت له
بريرة : تنام عن عجين " أهلها " .
وبلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له في ذلك العجين نصيب فهو عليه الصلاة والسلام " أهلها " أيضا .
[ ص: 120 ]
وقد أستأذنته في الانطلاق إلى " أهلها " وقد كان لها أخ لأم معروف فصح أن هؤلاء كلهم داخلون في " الأهل " .
فإذ الدية بنص القرآن ، ونص السنة للأهل ، والزوجة ، والزوج ، والإخوة للأم " أهل " فحظهم في الدية واجب كسائر الورثة ، ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن الدية موروثة على حسب المواريث لمن وجبت له ، وعلى هذا اعتمادنا في توريث من ذكرنا من الدية .
وأما الأحاديث الواردة في ذلك غير ما ذكرنا فواهية لا تصح ، وأحسن ما فيها حديث
الضحاك بن سفيان الضبابي الكلابي الذي ذكرنا آنفا وهو منقطع - لم يسمعه منه
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلو أن
امرأ نذر نذرا لله تعالى أن يتصدق بكل ما ورث عن فلان ثم قتل ذلك الفلان خطأ أو عمدا فإنه لا يلزمه أن يتصدق بما يقع له من ديته في العمد ، والخطأ ، لأنه لم يرثه عنه .