2084 - مسألة : في ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقتتلين أن يحتجزوا : حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي حدثني
حصن حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51723وعلى المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول - وإن كانت امرأة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فماج الناس في تفسير هذا الخبر ؟ وحكى
أحمد بن محمد الطحاوي أنه سأل عن تفسير هذا الخبر
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،
وأحمد بن أبي عمران وإبراهيم المزني .
فأما
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلم يجبه بشيء واعترف له بأنه لا يدري ما معناه .
وأما
أحمد بن أبي عمران فقال له : هذا يخرج منه جواز عفو النساء عن الدم .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني فقال له : معناه النهي عن القتال في غير الحق .
[ ص: 121 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما
ابن عبد الحكم فأحسن ، إذ سكت عن شيء لم يتبين له وجهه .
وأما
ابن أبي عمران فقال قولا فاسدا ، لأنه لا يفهم أحد من قول قائل " على المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول - وإن كانت امرأة " أنه يجوز عفو النساء من الدم أو لا يجوز ، وهذا سمج جدا ، وما يعجز أحد من أن يدعي فيما شاء ما شاء إذا لم يحجزه ورع أو حياء
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني فإنه قال الكلام الصحيح الذي لا يجوز لأحد أن يقول غيره ، وهو مقتضى لفظ الخبر ومفهومه الذي لا يفهم منه غيره ، وهو أنه واجب على المقتتلين أن ينحجز بعضهم عن بعض فلا يقتتلون ، وأن يبدأ بالانحجاز الأول فالأول ، لأن الأولين من المقتتلين هم المتصادمون قبل الذين من خلفهم - فغرض الانحجاز واقع على الأول فالأول - من المقتتلين - ولو أنه امرأة - لأن القتال فيما بيننا محرم . هذا على أن الخبر لا يصح ،
وحصن : مجهول .