2087 - مسألة :
عفو الأب عن جرح ابنه الصغير ، أو استقادته له أو في المجنون كذلك : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
الشعبي قال : إذا وهب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : تفريق
الشعبي - رحمه الله بين الشجة الصغيرة والكبيرة لا معنى له ، وقد قال الله تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } ، وحق الصغير والمجنون قد وجب ، فلا يجوز أن يسقطه له غيره ، لأنه كسب عليه ، وهذا ما لا إشكال فيه .
وقد أجمعوا على أن للأب والولي أن يطلبا ، وأن يقتصا كل حق للصغير والمجنون ، في مالهما ، وأنه ليس للأب ، ولا للولي ، في ذلك عفو ، ولا إبراء - فهلا قاسوا أمر القصاص لهما على أمر المال ؟ ولكنهم لا القياس يحسنون ولا النص يتبعون
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والقول في ذلك أن الله تعالى قال : {
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له } وقال تعالى : {
والحرمات قصاص } وقال تعالى : {
وجزاء سيئة سيئة مثلها } .
[ ص: 133 ]
فصح بهذه النصوص أن القود قد وجب ولا بد ، وأن العفو لا يصح إلا برضا المجني عليه ، والصبي والمجنون لا رضا لهما ، ولا عفو ، ولا أمر نافذ بصدقة - فسقط هذا الوجه ، وبقي الذي وجب بيقين من القود ، فيستقيد له أبوه ، أو وليه ، أو وصيه ولا بد ، فإن أغفل ذلك حتى بلغ الصبي ، وعقل المجنون ، كان له القود الذي قد وجب أخذه له بعد ، وحدث له جواز العفو إن شاء ، وليس للأب ، ولا للولي أخذ الدية ، ولا أن يفادي في شيء من الجروح ، لأن كل هذا داخل على وجوب القود [ والعفو ] لا يكون إلا برضا المجني عليه أو بتراض من الجاني والمجني عليه .