2089 - مسألة :
والولي يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : يقتل - كما حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
رجل قتل رجلا ثم صالح ، فأدى الدية ثم قتله ؟ قال : نرى أن يقاد به صاغرا ، ولوليه أن يعفو عنه إن شاء .
حدثنا
حمام نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
عبد الله بن يونس نا
بقي بن مخلد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14941القاسم بن الفضل عن
هارون عن
عكرمة في رجل قتل بعد أخذ الدية ، قال : يقتل ، أما سمعت قوله تعالى {
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } .
[ ص: 142 ]
وقالت طائفة : لا يقتل - كما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن فيمن قتل بعد أخذ الدية ، قال : تؤخذ منه الدية ولا يقتل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه - بعون الله تعالى ومنه - فنظرنا في ذلك : فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51731من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل وإما أن يقتلوا } أو كلاما هذا معناه .
فصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل للأهل إلا أحد الأمرين : إما الدية ، وإما القود ولم يجعل الأمرين معا ، فإذا قتل فلا دية له ، وإذا أخذ الدية فلا قتل له - هذا نص حكمه عليه الصلاة والسلام .
فوجدنا أهل المقتول لما عفوا وأخذوا الدية حلت لهم ، وصارت حقهم ، وبطل ما كان لهم من القود ، ليس لهم جميع الأمرين بالنص ، فإذا بطل حقهم في القود بذلك حرم القود وحلت الدية .
ولولا أن القود حرم لما حلت الدية ، فإذا حرم القود فقد قتلوا نفسا محرمة حرمها الله تعالى ، وإذ قتلوا نفسا محرمة فالقود واجب في ذلك ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51732لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إيمانه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس } .
فإن قيل : هذا قتل نفسا بنفس ؟ قيل له : لا تحل النفس بالنفس إلا حيث أحلها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما أحلها الله تعالى إذا اختاروا ذلك دون الدية ، وأما إذا اختاروا الدية فقد حرم الله تعالى عليهم تلك النفس ، إذ لم يجعل لهم إلا أحد الأمرين .
ومن ادعى في ذلك شيئا صح تحليله أنه حرم فهو مبطل ، إلا أن يأتي في
[ ص: 143 ] دعواه ذلك بنص ، أو إجماع ، وقد صح بيقين كون الدية لهم حلالا ، ومالا من مالهم إذا أخذوها ، وصح تحريم القود عليهم بذلك بلا خلاف ، إذ لا يقول أحد في الأرض ، إنهم يجمعون الأمرين معا الدية والقود .
فإذ لا شك فيما ذكرنا فمن ادعى أن الدم الذي قد صح تحريمه عليهم عاد حلالا لهم ، وأن الدية التي أخذوا فحلت لهم قد حرمت عليهم ، لم يصدق إلا بقرآن أو سنة ، ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك - وبالله تعالى التوفيق .