2095 - مسألة : من قال إن
صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية والعتق إن لم يجد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
زكريا عن
الشعبي قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عمن {
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } إلى قوله تعالى {
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } عن الرقبة وحدها ، أم عن الدية والرقبة قال : من لم يجد فعن الدية والرقبة .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
جبر عن
عامر قال : من لم يجد فعن الدية والرقبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
والشعبي هاهنا إلى قوله تعالى {
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } إن صح معناه فمن لم يجد الدية والرقبة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولولا دليل نذكره - إن شاء الله تعالى - لكان القول قولهما ، وذلك لأنه عموم لا يجوز أن يخص إلا بدليل ، لكن لما علمنا أن الدية في قتل الخطأ ليست على القاتل وإنما هي على عاقلته بطل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
وعامر ، لأن الدية لا نبالي وجدها القاتل أو لم يجدها - فصح بذلك أن مراد الله تعالى بقوله {
فمن لم يجد } إنما هو فيما ينظر فيه إلى وجود المكلف لا فيما لا ينظر فيه إلى وجوده ، وليس ذلك إلا في الرقبة التي هي واجبة عليه في صلب ماله ، فإن لم يجدها فالصيام ، كما أمر الله تعالى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما من لا عاقلة له فالدية واجبة في ذلك على كل مال لجميع المسلمين ، لأن الله تعالى افترض في قتل الخطأ دية مسلمة إلى أهل المقتول .
وقد قال تعالى {
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } .
[ ص: 164 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } .
ووجدنا الناس قد اختلفوا : هل دية الخطأ على القاتل المخطئ أم لا ؟ فوجب بقول الله تعالى {
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } أنه لا يلزمه الدية .
وأيضا - فإن الله تعالى إذ أوجب الدية في ذلك لم يلزمها القاتل ، فلا سبيل إلى إلزامه دية لم يلزمه الله تعالى إياها ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة ; وقد صح النص ، والإجماع على : إلزامه
الكفارة بالعتق ، أو الصيام ، فوقفنا عند النص ، والإجماع في ذلك وألزمنا الدية العاقلة بالنص الوارد في ذلك على ما نذكر في أبواب العاقلة - إن شاء الله تعالى - وألزمناها في كل مال .