صفحة جزء
2105 - مسألة : دية الكلب

قال أبو محمد : نا أحمد بن عمر نا أبو ذر الهروي نا أحمد بن عبدان الحافظ النيسابوري في داره بالأهواز [ ص: 187 ] نا محمد بن سهل المقرئ نا محمد بن إسماعيل البخاري نا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - قال لي قتيبة : نا هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل - هو ابن جساس - أنه سمع عبد الله بن عمرو : قضى في كلب الصيد أربعين درهما .

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جساس قال : كنت عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل ما عقل كلب الصيد ؟ قال : أربعون درهما ، قال : فما عقل كلب الغنم ؟ قال شاة من الغنم ، قال : فما عقل كلب الزرع ؟ قال : فرق من الزرع قال : فما عقل كلب الدار ؟ قال : فرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه ، وحق على صاحبه أن يقبله ، وهو ينقص من الأجر - وفي الكلب الذي ينبح ، ولا يمنع زرعا ، ولا دارا - إن طلبه صاحبه ؟ ففرق من تراب ، والله إنا لنجد هذا في كتاب الله تعالى ؟ قال أبو محمد : فهذا حكم صاحب لا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنه - مخالف إلا في الصائد خاصة لا فيما سواه كما روينا عن عقبة بن عامر قال : قتل رجل في خلافة عثمان كلبا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب ، فقوم بثمانمائة درهم ، فألزمه عثمان تلك القيمة .

قال أبو محمد : وبقي كلب الغنم ، وكلب الزرع ، وكلب الدار ، لا نعرف مخالفا في شيء منه لعبد الله بن عمرو بن العاص ، وهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة ولا سيما مثل هذا ، وهم قد خالفوا هاهنا عبد الله بن عمرو كما ترى بلا مئونة .

وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وليس في الكلب إلا كلب مثله ، قال تعالى { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ، إلا أن يكون أسود ذا نقطتين فلا شيء فيه أصلا ، وقد أحسن من قتله . [ ص: 188 ]

وكذلك إن كان كلبا لا يغني زرعا ، ولا ضرعا ، ولا صيدا ، فلا شيء فيه أصلا ، لأن هذين ينهى عن اتخاذهما جملة - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية