2105 - مسألة :
دية الكلب
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12278أحمد بن عمر نا
nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي نا
أحمد بن عبدان الحافظ النيسابوري في داره
بالأهواز [ ص: 187 ] نا
محمد بن سهل المقرئ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء عن
إسماعيل - هو ابن جساس - أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : قضى في كلب الصيد أربعين درهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء عن
إسماعيل بن جساس قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فسأله رجل ما عقل كلب الصيد ؟ قال : أربعون درهما ، قال : فما عقل كلب الغنم ؟ قال شاة من الغنم ، قال : فما عقل كلب الزرع ؟ قال : فرق من الزرع قال : فما عقل كلب الدار ؟ قال : فرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه ، وحق على صاحبه أن يقبله ، وهو ينقص من الأجر - وفي الكلب الذي ينبح ، ولا يمنع زرعا ، ولا دارا - إن طلبه صاحبه ؟ ففرق من تراب ، والله إنا لنجد هذا في كتاب الله تعالى ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا حكم صاحب لا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنه - مخالف إلا في الصائد خاصة لا فيما سواه كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : قتل رجل في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كلبا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب ، فقوم بثمانمائة درهم ، فألزمه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان تلك القيمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبقي كلب الغنم ، وكلب الزرع ، وكلب الدار ، لا نعرف مخالفا في شيء منه
nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو بن العاص ، وهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة ولا سيما مثل هذا ، وهم قد خالفوا هاهنا
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو كما ترى بلا مئونة .
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وليس في الكلب إلا كلب مثله ، قال تعالى {
وجزاء سيئة سيئة مثلها } ، إلا أن يكون أسود ذا نقطتين فلا شيء فيه أصلا ، وقد أحسن من قتله .
[ ص: 188 ]
وكذلك إن كان كلبا لا يغني زرعا ، ولا ضرعا ، ولا صيدا ، فلا شيء فيه أصلا ، لأن هذين ينهى عن اتخاذهما جملة - وبالله تعالى التوفيق .