2106 - مسألة :
إقالة ذي الهيئة عثرته ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نا
يوسف بن عبد الله النمري نا
يوسف بن أحمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي نا
الحسن بن علي نا
سعيد بن أبي مريم نا
العطاف ثني
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1512أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم } .
نا
أحمد بن عمر بن أنس نا
أحمد بن علي الكسائي النحوي نا
أحمد بن إبراهيم بن محمد السري نا
إسماعيل بن محمد بن قيراط نا
سليمان بن عبد الرحمن نا
عثمان نا
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1512أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : عن
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي - لا يصح في هذا شيء ،
والعطاف ضعيف ،
وعبد الرحمن بن محمد مجهول ضعيف - وكذلك الإسناد الآخر أيضا ضعيف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وليس فيه إسقاط حد ، ولا قصاص ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15090المؤمنون تتكافأ دماؤهم } ، وقال الله تعالى {
إنما المؤمنون إخوة } فإذا كانوا إخوة فهم نظراء في الحكم كله .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51756إنما هم كذلك بنو إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو سرقت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد لقطعت يدها } أو كما قال عليه الصلاة والسلام مما ذكرناه بإسناده فيما خلا وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلو صح هذا - وهو لا يصح - لكان ذلك محمولا على ظاهره في العثرة تكون مما لا يوجب حدا ولا حكما في قود ، أو قصاص - وبالله تعالى التوفيق .