2108 - مسألة :
الخشبة تخرج من الحائط - والقصار ينضح - والقصاب كذلك -
وإخراج شيء في طريق المسلمين ، والرحى ، والخفان ، والنعلان في المسجد ، والقاعد فيه ، والقنديل ، وظلال السوق ، ومن رش أمام بابه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إذا أخرج الرجل الصلاية أو الخشبة ، في حائطه ضمن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان يضمن بوري السوق وعموده .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : إذا نضح القصار ، أو القصاب ضمن .
وعن
الحسن أبي مسافر قال : إن كنيفا وقع على صبي فقتله أو جرحه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : لو أتيت به لضمنته .
وعن
محمد النفيلي : أن رجلا أخرج صلاية في حائطه فمزقت مزادة من أدم ؟ فضمنه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : من
أخرج رحى من ركن داره فعقرت رجلا ضمن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح مثله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
ابن مجاهد عن أبيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : من
حفر بئرا ، أو فرض غورا ضمن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب قال : ضمن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح البادي ، وظلال أهل السوق ، إذا لم يكن في ملكهم ، وضمن أهل العمود .
وعن
الحكم بن عتيبة عن
حماد بن أبي سليمان عن رجل توضأ وصب ماءه في الطريق ؟ قال
حماد : يضمن - وقال
الحكم : لا يضمن .
[ ص: 191 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم ،
وحماد في الرجل السوقي ينضح بين يدي بابه ماء فيمر به إنسان فيزلق ؟ قال
حماد : يضمن - وقال
الحكم : لا يضمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وحماد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : من أحدث في الطريق حدثا من نضح ، أو ماء ، أو حجر ، أو شيئا أخرجه من داره في الطريق من ظلة ، أو جناح : فهو ضامن لما عطب فيه .
وقال
الأوزاعي : من أخرج كنيفا أو جذعا إلى الطريق فأعنت أحدا ضمن ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : إن أخرج عودا ، أو حجرا ، أو خشبة ، من جداره ، فمر به إنسان فجرحه ، أو قتله ، فإن كان لا يعرف من صنيع الناس ضمن به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
واضع الحجر في أرض لا يملكها ضامن .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، فلهم هاهنا أقوال طريفة نذكر منها ما يسر الله تعالى : فمنها - أنه قال : من
قعد في مسجد في غير صلاة فعطب به إنسان ضمن ، فإن كان في صلاة لم يضمن ، وإن كان في غير صلاة ضمن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : لا يضمن في كلا الوجهين .
وقالوا كلهم : من
أخرج من داره ميزابا فسقط على إنسان فقتله ، فإن أصابه ما كان خارجا من الحائط ضمن ، وإن أصابه ما كان في الحائط فلا شيء عليه ، فإن جهل ما أصابه فالقياس أن لا يضمن - ولكن قالوا : ندع القياس ونستحسن فنضمنه .
وإن
وضع في الطريق حجرا ضمن ما أصابه .
قالوا : فإن
استأجر رجلا على شيء يحدثه في فنائه ، فعطب به إنسان ضمن ، المستأجر - فلو استأجره ليحفر في غير فنائه ، فإن الضامن لما يتلف بذلك الأجير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما عند أصحابنا فلا يضمن عندهم أحد في شيء من ذلك ، فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك فنتبعه .
فنظرنا في قول من قال بالتضمين فوجدناهم يذكرون : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق [ ص: 192 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51757من أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا فهو ضامن } .
حدثنا
أحمد بن محمد الطلمنكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
محمد بن أيوب الرقي نا
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا
عمرو بن مالك الصائغ عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51758من أخرج عن حده شيئا فأصاب به إنسانا فهو ضامن } .
وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم لهم شيئا غير هذا ، وكل هذا لا شيء : أما الخبر المذكور فلا يصح ، لأنه مرسل عن
الحسن ، والمرسل لا حجة فيه ، ولم يسنده أحد إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15746حماد بن مالك ، وليس بالقوي ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وغيره - فسقط التعلق به .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فباطلة ، لأنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ،
وعبد الوهاب بن مجاهد - وكلاهما في غاية السقوط - ثم عن
الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد - وكلاهما لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - فسقط الخبر جملة ، إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
وحماد ، وقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يصح - وقد صح عن
الحكم في بعض ذلك أنه لا يضمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلم يبق للمضمنين حجة أصلا - وقد صح أن الأموال محرمة ، فلا يحل إلزام أحد غرامة لم يوجبها نص ، أو إجماع ، فوجب أن لا ضمان في شيء من ذلك - وبالله تعالى التوفيق .