2109 - مسألة :
الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان عن
جابر الجعفي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في الحائط إذا كان مائلا ، قال : إن شهدوا عليه ضمن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الجدار إذا كان مائلا إذا شهدوا على صاحبه فوقع على إنسان فقتله ، فإنه يضمن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في الجدار المائل .
وقال آخرون غير هذا : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب [ ص: 193 ] أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس - هو ابن يزيد - عن
ابن شهاب أنه قال في رجل مال جدار لجاره ، أو انصدع ، فقال له : اكسر جدارك هذا فإنا نخافه ؟ فأبى عليه ، ثم إن الجدار سقط فقتل عبد الذي نهاه ، أو حرا من أهله ؟ قال : لا نرى عليه شيئا ، وقد فرط وأساء .
وأما المتأخرون - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى قال : إن علم صاحب الجدار بميله وضعفه فتركه فهو ضامن ، وإن لم يعلم لم يضمن - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن لم يشهدوا عليه لم يضمن ، وإن كان معتدلا - وهو مشقوق - لم يجبر على نقضه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : يضمن ما أصاب جداره - أشهد عليه أو لم يشهد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحابهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : إن أشهد عليه بهذا ضمن ، وإن لم يشهد عليه لم يضمن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهما : لا ضمان عليه - أشهد عليه أو لم يشهد عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه - بعون الله تعالى - فنظرنا فيمن فرق بين حكم الإشهاد عليه وحكم ترك الإشهاد عليه ، فلم نجد لهما متعلقا لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا إجماع ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا نظر إلا أنهم قالوا : قد روي عن جماعة من التابعين - وهذا ليس بشيء ، لأننا قد أوردنا مما خالفوا فيه الطوائف من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف كثيرا جدا ، فكيف ما اختلف فيه نفر من التابعين ؟ وقد أوردنا آنفا قول
الزهري : أنه لا ضمان عليه - مع أن القوم بزعمهم أصحاب قياس ؟ ولا يختلفون فيمن
وضع دابة في ملكه فخرجت فقتلت من غير فعله أنه لا ضمان عليه - أشهد أو لم يشهد عليه - فما الفرق بين هذا وبين الجدار ينهدم من غير فعله ؟ فبطل هذا القول وظهر فساده وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 194 ] ولم يبق إلا قول من ضمن ما أصاب الجدار - أشهد عليه أو لم يشهد عليه - أو قول من لم يضمنه ما أصاب - أشهد عليه أو لم يشهد - إذ قد صح أن التفريق بين الإشهاد وغير الإشهاد : لا معنى له ألبتة .
فنظرنا في ذلك فوجدنا صاحب الجدار المائل لا يسمى " قاتلا " لمن قتله الجدار في لغة
العرب ؟ وقد يكون غائبا بأقصى المشرق والحائط بأقصى المغرب ، فإذ لا يسمى قاتل عمد ، ولا قاتل خطأ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ، ولا ضمان لما تلف من مال ، إذ الأموال محرمة ، ولا يجوز الحكم بغرامة على أحد لم يوجبها عليه نص ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق .