2110 - مسألة : الجرة توضع إلى باب ، أو
إنسان يستند إلى باب ، فيفتح الباب فاتح فيفسد المتاع ، أو يقع الإنسان فيموت ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قال قوم بالتضمين في هذا ، وأسقط قوم فيه الضمان ، والظاهر عندنا - وبالله تعالى التوفيق - أنه ضامن للمتاع ، والدية على عاقلته ، والكفارة عليه ، لأنه مباشر لإسقاط المتاع ، وإسقاط المسند قاصدا إلى ذلك - وإن لم يعلم - بخلاف ما ذكرنا قبل مما لم يباشر الإتلاف فيه ، ولو أنه فعل هذا عمدا لكان عليه القود ، وهذا والذي
يزحم دابته في الطريق فيدفعها عن طريقه فتدوس إنسانا ، أو تفسد متاعا ، فإنه يضمن ، لأنه مباشر للإفساد ، ولا نبالي بتعدي مسند الجرة ، والمتكئ إلى الباب لو كانا متعديين فكيف ولا عدوان في هذا .
ولو أن
امرأ رقد ليلا في طريق فداسه إنسان فقتله فإنه قاتل خطأ بلا شك .
وكذلك لو
دخل دار إنسان ليسرق فداسه صاحب المنزل فقتله فهو مباشر لقتله ، فعليه القود في العمد ، لأنه لم يقتله محاربا له ، والدية في ذلك ، والكفارة على العاقلة في غير العمد . وبالله تعالى التوفيق .