صفحة جزء
2112 - مسألة : من أدخل إنسانا دارا فأصابه شيء ؟ قال علي : روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن قيس عن الشعبي ، قال : إذا أدخل الرجل الرجل داره فهو ضامن حتى يخرجه كما أدخله .

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل بيت رجل ، وفي البيت سكين فوطئ عليها فقتلته ، قال : ليس على صاحب البيت شيء ؟ قال علي : وبقول الزهري نقول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فلا يحل إلزام أحد غرامة مال بغير نص ، أو إجماع وما لم يتيقن أن هذا الإنسان جناه بعمد ، أو بخطأ ، فلا شيء عليه ، لأن دمه وماله حرام ، فإن وجد في داره مقتولا فله حكم القسامة .

وإن ادعى - وهو حي - على صاحب الدار فعليه حكم التداعي ، وإن لم يخرج إلا ميتا لا أثر فيه ، فالموت يغدو ويروح ، ولا شيء به إلا التداعي ، إذ قد يمكن أن يغم فلا يظهر فيه أثر ، فإذا أمكن فهو من باب التداعي - ولو أيقنا أنه مات حتف أنفه لم يكن هنالك شيء أصلا وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية