2112 - مسألة : من
أدخل إنسانا دارا فأصابه شيء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
محمد بن قيس عن
الشعبي ، قال : إذا أدخل الرجل الرجل داره فهو ضامن حتى يخرجه كما أدخله .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في رجل دخل بيت رجل ، وفي البيت سكين فوطئ عليها فقتلته ، قال : ليس على صاحب البيت شيء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وبقول
الزهري نقول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فلا يحل إلزام أحد غرامة مال بغير نص ، أو إجماع وما لم يتيقن أن هذا الإنسان جناه بعمد ، أو بخطأ ، فلا شيء عليه ، لأن دمه وماله حرام ، فإن وجد في داره مقتولا فله حكم القسامة .
وإن ادعى - وهو حي - على صاحب الدار فعليه حكم التداعي ، وإن لم يخرج إلا ميتا لا أثر فيه ، فالموت يغدو ويروح ، ولا شيء به إلا التداعي ، إذ قد يمكن أن يغم فلا يظهر فيه أثر ، فإذا أمكن فهو من باب التداعي - ولو أيقنا أنه مات حتف أنفه لم يكن هنالك شيء أصلا وبالله تعالى التوفيق .