2113 - مسألة -
جنايات الحيوان ، والراكب ، والسائس ، والقائد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قد ذكرنا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جرحها جبار } .
[ ص: 198 ]
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح إن شاة هذا قطعت غزلي ؟ فقال : ليلا أو نهارا ، فإن كان نهارا فقد برئ ، وإن كان ليلا فقد ضمن ، ثم قرأ {
إذ نفشت فيه غنم القوم } قال : إنما كان النفش بالليل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ما أفسدت المواشي ليلا فهو مضمون على أهلها ، وما أفسدت نهارا فلا ضمان فيه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهما : لا ضمان على أرباب الماشية فيما أفسدت ليلا أو نهارا .
ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية - وروي عنه أنهم يضمنون ما أصابت نهارا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : يضمن أهل الماشية ما أصابت ليلا ، ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : احتج المضمنون ما جنت ليلا : بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
معاوية بن هشام نا
سفيان عن
عبد الله بن عيسى عن
الزهري عن
حرام بن محيصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51759أن ناقة لأهل nindex.php?page=showalam&ids=48البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار ، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
حرام بن محيصة عن أبيه أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51760ناقة nindex.php?page=showalam&ids=48للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال بحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
ابن شهاب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51761أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار ، وعلى أهل الماشية حفظ مواشيهم بالليل وعليهم ما أفسدته } .
وذكر بعض الناس : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم روى هذا الحديث عن
الزهري عن
حرام بن محيصة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء أخبره .
[ ص: 199 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا خبر مرسل ، أحسن طرقه : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن
سفيان عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن ناقة
nindex.php?page=showalam&ids=48للبراء .
وما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
الزهري عن أبي أمامة بن سهل : أن ناقة دخلت . فلم يسند أحد قط من هاتين الطريقتين اللتين لو أسند منهما ، أو من إحداهما لكان حجة يجب الأخذ بها ، وإنما استند من طريق
حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيه - ولا صحبة لأبيه - ومرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء فقط ،
وحرام بن سعد بن محيصة - مجهول - لم يرو عنه أحد إلا
الزهري ، وما نعلم
للزهري عنه غير هذا الحديث ، ولم يوثقه
الزهري - وهو قد يروي عمن لا يوثق ، كروايته عن
سليمان بن قرم ،
ونبهان مولى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وغيرهما من المجاهيل ، والهلكى . ولا يحل أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين إلا بمن تعرف عدالته - فسقط التعلق بهذا الخبر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي عن
حصين بن عبد الرحمن بن عامر الشعبي ، قال : اختصم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في ثور نطح حمارا فقتله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن - وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذا حكم من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والقول عندنا في هذا كله هو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51762العجماء جرحها جبار وعملها جبار } فلا ضمان فيما أفسده الحيوان من دم أو مال لا ليلا ولا نهارا - وبالله تعالى التوفيق . فإن أتى بها وحملها على شيء ، وأطلقها فيه : ضمن حينئذ ، لأنه فعله ليلا كان أو نهارا .
وأما الحيوان الضارية فقد جاءت فيها آثار : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يقول برد البعير ، أو البقرة ، أو الحمار ، أو الضواري ، إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر الحائط ، ثم يعقرن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني من نظر في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى
الحجاج بن ذؤيب أن يحصن الحائط حتى يكون إلى نحو البعير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وسمعت
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب [ ص: 200 ] كان يأمر بالحائط أن تحظر ويسد الحظر من الضاري المدل ، ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات ، ثم يعقر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : الحظر يسد ، ويحصن على الحائط ، ثم لا يمتنع من الضاري المدل ، أبلغك فيه شيء ؟ قال : لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : يرد الضاري ثلاث مرات إلى صاحبه دون تضمين ، ولم يخص ليلا ولا نهارا ثم يعقر . فخالفوا كلا الحكمين من حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهم يعظمون أقل من هذا إذا وافق تقليدهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، قال : أخبرني
إسماعيل بن أبي سعيد الصنعاني : أنه سمع
عكرمة مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يحدث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51763إن أهون أهل النار عذابا رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه ، قال أبو بكر : وما كان ذنبه يا رسول الله ؟ قال : كانت له ماشية يعيث بها الزرع ويؤذيه ، وحرم الله الزرع وما حوله غلاة سهم ، فاحذروا أن لا يسحب الرجل ماله في الدنيا ويهلك نفسه في الآخرة ، فلا تسحبوا أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا مرسل ولا حجة في مرسل ، والقول عندنا في هذا أن الحيوان -
أي حيوان كان - إذا أضر في إفساد الزرع أو الثمار ، فإن صاحبه يؤدب بالسوط ويسجن ، إن أهمله ، فإن ثقفه فقد أدى ما عليه ، وإن عاد إلى إهماله بيع عليه ولا بد ، أو ذبح وبيع لحمه ، أي ذلك كان أعود عليه أنفذ عليه ذلك .
برهان ذلك : قول الله تعالى {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ، ومن البر والتقوى : المنع من أذى الناس في زرعهم وثمارهم . ومن الإثم والعدوان : إهمال ذلك .
فينظر في ذلك بما فيه حماية أموال المسلمين - مما لا ضرر فيه على صاحب الحيوان بما لا يقدر على أصلح من ذلك - كما أمر الله تعالى .
وأما من زرع في الشعواء ، أو حيث المسرح ، أو غرس هنالك غرسا فإنه يكلف
[ ص: 201 ] أن يحظر على زرعه وغرسه بما يدفع عن ذلك من بناء أو غيره إذ لا ضرر عليه في ذلك ، بل الحائط له ، ودفع الإضاعة عن ماله .
ولا يجوز أن يمنع الناس عن إرعاء مواشيهم هنالك ، كما لا يجوز أن يمنع هو من إحياء ما قدر على إحيائه من ذلك الموات ، وليس في طاقة أحد منع المواشي عن زرع ، أو ثمر في وسط المسرح ، فإذ ذلك ممتنع - ليس في الوسع - فقد بطل أن يكلفوا ضبطها ، أو منعها : بقول الله تعالى {
لا تكلف نفس إلا وسعها } ، وهكذا القول فيما تعذر على أهل الماشية منع ماشيتهم منه في مرورها في طريقها إلى المسرح بين زرع الناس وثمارهم ، فإن أهل الزرع والثمار يكلفون هاهنا بحظير ما ولي الطريق من زروعهم وثمارهم .
وأما الثمار المتصلة من الزرع والغرس التي لا مسرح فيها فليس عليهم تكليف الحظر ، فإن أطلق مواشيه هنالك عامدا ، أو مهملا : أدب الأدب الموجع ، وبيعت عليه مواشيه إن عاد ، وضمن ما باشر إطلاقها عليه . وبالله تعالى التوفيق .
ولا يعقر الحيوان الضاري ألبتة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله ، ونهى عن إضاعة المال ، والعقر إضاعة فيما يؤكل لحمه ، وفيما لا يؤكل لحمه - وبالله التوفيق .
وأما القائد ، والراكب ، والسائق - فإن
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال : نا
أحمد بن دحيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
إبراهيم الهروي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أنه كان يضمن الفارس ما أوطأت دابته بيد أو رجل ، ويبرئه من النفحة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ،
والمغيرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وقال
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنهما كانا يضمنان ما أوطأت الدابة بيد أو رجل ، ولا يضمنان من النفحة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح أنهما قالا : إذا نفحت الدابة برجلها فإن صاحبها لا يضمن .
[ ص: 202 ] وقال
الحكم والشعبي : يضمن ولا يطل دم المسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فأخنق أحدهما فمات ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إنما أراد الإحسان ، لا يضمن إلا قائد أو راكب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين في الدابة أفزعت فوطئت يضمن صاحبها ، وإذا نفحت برجلها من غير أن تفزع لم يضمن .
وعن
الشعبي أنه سئل عن رجل أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر ؟ فقال
الشعبي : يضمن ، ليس له أن يربط كلبا عضوضا على طريق المسلمين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح قالا جميعا : يضمن الراكب ، والسائق ، والقائد .
وعن
أبي عون الثقفي أن رجلين كانا ينشران ثوبا فمر رجل فدفعه آخر فوقع على الثوب فخرقه ، فارتفعوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فضمن الدافع ، وأبرأ المدفوع ، بمنزلة الحجر .
وعن
الشعبي قال : هما شريكان - يعني الراكب والرديف .
وعن
الشعبي أيضا قال : من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن بجنايته .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والشعبي ، قالا جميعا : من ربط دابته في طريق فهو ضامن - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى قتله ، قال : ليس عليه ضمان ، لأن الرجل يركض فرسه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يغرم القائد ، والراكب ، عن يدها ما لا يغرمان عن رجلها ، قلت : كانت الدابة عادية فضربت بيدها إنسانا وهي تقاد ؟ قال : نعم ، ويغرم القائد ، قلت : السائق يغرم عن اليد والرجل ، قال : زعموا ، فراددته ؟ قال : يقول : الطريق الطريق .
[ ص: 203 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : يغرم القائد ما أوطأت بيد أو رجل ، فإذا نفحت لم يغرم ، والراكب كذلك ، إلا أن تكون بالعنان فتنفح فيغرم .
وعن
الشعبي قال : يضمن الرديف مع صاحبه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : يضمن القائد ، والسائق ، والراكب ، ولا يضمن الدابة إذا عاقبت ، قلت : وما عاقبت ؟ قال : إذا ضربها رجل فأصابته . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : ركبت جارية جارية فنخستها أخرى فوقعت فماتت ؟ فضمن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب الناخسة والمنخوسة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يضمن السائق ، والقائد ، والراكب ما أصابت الدابة ، إلا أن ترمح من غير فعلهم ، فلا ضمان عليهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يضمن الرديف مع الراكب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه لا يضمن الرديف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أرجو أن لا شيء عليه إذا كان أمامه من يمسك العنان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فالواجب علينا عند تنازعهم ما افترض الله تعالى علينا ، إذ يقول تعالى {
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ، فنظرنا في الراكب فوجدناه مصرفا لدابته حاملا لها فما أصابت مما حملها عليه ، فإن عمد فعليه القصاص في النفس فما دونها ، لأنه متعد مباشر للجناية - وإن كان مما لا يضمنه ، فإن كان ذلك - وهو لا يعلم بما بين يديه - فهو إصابة خطأ يضمن المال ، وعلى عاقلته الدية في النفس وعليه الكفارة ، لأنه قاتل خطأ ، وما أصابت برأسها ، أو بعضتها ، أو بذنبها ، أو بنفحتها بالرجل ، أو ضربت بيدها في غير المشي : فليس من فعله فلا ضمان عليه فيه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جرحها جبار } .
وأما القائد : فإن كان يمسك الرسن أو الخطام فهو حامل للدابة على ما مشت عليه ، فإن عمد فالقود - كما قلنا - والضمان في المال ، وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ ،
[ ص: 204 ] فالدية على العاقلة ، والكفارة عليه في ماله ، ويضمن المال ، فإن كانت الدواب مقصورة بعضها إلى بعض كذلك ، فكذلك أيضا ولا فرق . وسواء كان على الدابة المقودة راكب أو لم يكن : لا ضمان على الراكب ، إلا إن حملها أو أعان ، فهو والقائد شريكان ، وإلا فلا ، فإن كان القائد لا رسن بيده ، ولا عقال ، فلا ضمان عليه ألبتة ; لأنه لم يتول شيئا ، ولا باشر فيما أتلف من دم ، أو مال شيئا أصلا - وقد قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51764والعجماء جرحها جبار } .
وأما الرديف - فإن كان يمسك العنان هو وحده ولا يمسكه المتقدم : فحابس العنان هو الضامن وحده ، وعليه في العمد القود ، وفي الخطأ الكفارة ، والدية على العاقلة ، ولا ضمان ، ولا شيء على المتقدم ، إلا أن يعين في ذلك .
وأما السائق - فإن حملها بضرب ، أو نخس ، أو زجر على شيء ما ، فإن عمد فالقود والضمان ، وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ كما قلنا ، فإن لم يحملها على شيء فلا ضمان عليه ، لأنه لم يباشر - وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725جرح العجماء جبار } .
ومن
أوثق دابته على طريق المسلمين فلا ضمان عليه ، وكذلك لو أرسلها وهو يمشي ، وليس كل مسيء ضامنا .
وقد علمنا وعلم كل مسلم : أن عامل السلاح ، وبائعها في الفتن : فمخالف ظالم ، ومسيء ، ومعين بذلك على قتل الناس ، ولا خلاف في أنه لا ضمان عليه .
فإن قيل : إن غيره هو المتولي ؟ قيل لهم : والدابة هي المتولية أيضا ، وجرحها جبار ، وكذلك من حل دابة ، أو طائرا عن رباطها : فلا ضمان عليه فيما أصابت ، لأنه لم يعمد ، ولا باشر ، ولا تولى .
وأما من
ركب دابته ولها فلو يتبعها فأصاب الفلو إنسانا ، أو مالا : فهو الحامل له على ذلك ، فإن عمد فالقود ، وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ .
برهان ذلك : أنه في إزالته أمه عند مستدع له إلى المشي وراءها ، فهو مباشر
[ ص: 205 ] لاستجلابه ، فلو ترك الفلو اتباع أمه ، وأخذ يلعب ، أو خرج عن اتباعها ، فلا ضمان على راكب أمه أصلا .
وكذلك من
استدعى بهيمة بشيء تأكله وهو يدري أن في طريقها متاعا تتلفه ، أو إنسانا راقدا فأتته ، فأتلفت في طريقها شيئا ، فالقود في العمد ، وهو قاتل خطأ إن لم يعمد .
وكذلك من أشلى أسدا على إنسان أو حنشا - وليس كذلك من أطلقهما دون أن يقصد بهما إنسانا .
لأنه في إطلاقهما على الإنسان مباشر لإتلافه ، قاصد لذلك - وليس في إطلاقهما جانيا على أحد شيئا أصلا .
وأما ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في قارن البعيرين فصحيح ولا ضمان على من فعل ما أبيح له فعله ، إلا أن يوجب ذلك نص أو إجماع .
وأما ما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - في تضمين الناخسة فصحيح ، لأنها هي الملقية للأخرى في الأرض - وبالله تعالى التوفيق .