2114 - مسألة : من
جناية الكلب وغيره ، ونفار الدابة وغير ذلك ، من الباب الذي قبل هذا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
الحارث بن نبهان عن
محمد بن عبيد الله العرزمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين أن رجلا كان يسري بأمه فجاء رجل على فرس يركض فنفر الحمار من وقع حافر الفرس فوثب فوقعت المرأة فماتت ؟ فاستأذن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ فقال عمر رضي الله عنه : ضرب الحمار ؟ فقال : لا ، فقال : أصاب الحمار من الفرس شيء ؟ قال : لا ، قال : أمك أتت على أجلها فاحتسبها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبا الزناد عن عقل الكلب ، أو الفهد ، أو السبع الداجن ، أو الكبش النطاح ، أو نطح الثور ، أو البعير ، أو الفرس الذي يعض ، فيعقر مسكينا ، أو زامرا ، أو عابدا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : إن قتل واحد من هذه الدواب ، أو أصاب كسر يد ، أو رجل ، أو فقأ عينا ، أو أي أمر جرح من ذلك بأحد من الناس فهو
[ ص: 206 ] هدر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جرحها جبار } إلا أن يكون قد استعدى في شيء من ذلك ، فأمره السلطان بإيثاق ذلك فلم يفعل ، فإن عليه أن يغرم ما حرج بالناس - فأما ما أصيب به الدابة أو بشيء منها ، فلم يكن السلطان يتقدم إلى صاحبه ، فإن على من أصابها غرم ما أصابها به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن
اقتنى كلبا في دار البادية فعقر ذلك الكلب إنسانا : إنه إن اقتناه - وهو يدري أنه يفترس الناس فعقرهم - فهو ضامن لما فرس الكلب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - فهي وإن لم تصح - من طريق النقل فمعناها صحيح - وبه نأخذ ، لأن من لم يباشر ولا أمر : فلا ضمان عليه ، والدابة إذا نفرت فليس للذي نفرت منه ذنب ؟ إلا أن يكون نفرها عامدا : فإن عليه القود فيما قتلت إذا قصد بذلك أن تطأ الذي أصابت ، فإن لم يكن قصد ذلك فهو قاتل خطأ ، والدية على العاقلة ، والكفارة عليه ، ويضمن المال في كلتا الحالتين ، إذا تعمد تنفيرها ، لأنه المحرك لها .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد - فصحيح كله ، لأن جرح العجماء جبار بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يتعمد إشلاء شيء من ذلك .
وأما قوله {
إلا أن يتقدم إليه السلطان في ذلك } فليس بشيء ، وتقدم السلطان لا يوجب غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما السلطان منفذ للواجب على من امتنع فقط ، وليس شارعا شريعة .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فخطأ أيضا ، لأنه ليس علم المقتني للكلب بأنه يفترس الناس بموجب عليه غرامة لم يوجبها القرآن ولا السنة ، وهو وإن كان متعديا باقتنائه فإنه لم يباشر شيئا في الذي أتلفه الكلب .
وهكذا من
آوى رجلا قتالا محاربا فجنى جناية ، فهو وإن كان متعديا بإيوائه إياه فليس مباشرا عدوانا في المصاب .
وكل هذا باب واحد ، وليس قياسا ، ولكن خصومنا يقولون بقوله ويخالفونه في
[ ص: 207 ] ذلك العمل نفسه ، فإذا جمعنا لهم القولين لاح لهم تناقضهم فيها - فعلى هذا نورد مثل هذه المسائل لا على أنها حجة قائمة بنفسها ، وإنما الحجة في هذا قول رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725جرح العجماء جبار } . وبالله تعالى التوفيق .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
كعب بن سوار : أن رجلا كان على حمار فاستقبله رجل على بعير في زقاق فنفر الحمار فصرع الرجل فأصابه شيء ؟ فلم يضمن
كعب بن سوار صاحب البعير شيئا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كما قلنا - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
طارق قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فأتاه سائل فقال : إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم وخرق جرابي ؟ فقال : إن كنت دخلت بإذنهم فهم ضامنون ، وإن كنت دخلت بغير إذنهم فليس عليهم شيء .
وعن
الشعبي قال : إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فعقره الكلب ضمنوا ، وإن دخل بغير إذن فعقره فلا ضمان عليهم - وأيما قوم غشوا غنما في مرابضها فعقرتهم الكلاب فلا ضمان على أصحاب الغنم ، وإن عرضت لهم الكلاب في الطريق فعقرتهم الكلاب في الطريق ضمنوا .
وأما المتأخرون - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبا سليمان ، قالوا : من كان في داره كلب فدخل إنسان بإذنه أو بغير إذنه فقتله الكلب فلا ضمان في ذلك - وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أنه قال : إن
اتخذ الكلب وهو يدري أنه يعقر الناس ضمن - وأنه إن لم يعلم ذلك لم يضمن - إلا أن يتقدم إليه السلطان ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : اشتراط تقدم السلطان ، أو علمه بأنه عقور لا معنى له ، لأنه لم يوجب هذا نص قرآن ولا سنة ولا إجماع .
فإن قيل : إنه باتخاذه الكلب العقور متعد - وكذلك هو باتخاذه حيث لم يبح له اتخاذه متعد أيضا ؟
[ ص: 208 ] قلنا : هو متعد في اتخاذه - في كلتا الحالتين - ظالم إلا أنه ليس متعديا في إتلاف ما أتلف الكلب ، ولا أوجب الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قط على ظالم غرامة مطلقة .
وقد قلنا : إن التعدي الموجب للضمان ، أو للقود ، أو للدية ، هو ما سمي به المرء " قاتلا ، أو مفسدا " وليس كذلك ، إلا بالمباشرة ، أو بالأمر ، وهي في اتخاذه الكلب ، كمن عمل سيفا وأعطاه لظالم ، أو
اقتنى خمرا في خابية فجلس إنسان إليها فانكسرت فقتلت الإنسان ؟ فكل هذا ليس يسمي هذا الظالم " قاتلا ، ولا متلفا " فلا ضمان في شيء من ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في رجل جمح به فرسه فقتل رجلا ، قال : يضمن ، هو بمنزلة الذي رمى بسهمه طائرا فأصاب رجلا فقتله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إذا جمح به فرسه ، فإن كان هو المحرك له ، المغالب له ، فإنه يضمن كل ما جنى بتحريكه إياه ، في القصد القود وفيما لم يقصده ضمان الخطأ - وأما إذا غلبته دابته فلم يحملها على شيء فلا شيء عليه أصلا في كل ما أصابت .
ولو أن
امرأ اتبع حيوانا ليأخذه ؟ فكل ما أفسد الحيوان في هروبه ذلك ، مما هو حامله عليه ، مما يوقن أن ذلك الحيوان إنما يراه ويهرب عنه : فهو ضامن له ما عمد وقصد بالقود ، وما لم يقصد : فالدية على العاقلة والكفارة عليه - وأما ما أتلف ذلك الحيوان في جريه - وهو لا يراه - فلا ضمان على متبعه - وبالله تعالى التوفيق .