صفحة جزء
2116 - مسألة : روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل طلب دابة فنادى رجلا : احبسها علي ، فصدمته فقتلته ، أو رماها فقتلها ؟ فقال ابن شهاب : كلاهما يغرم .

وبه - إلى ابن وهب أخبرني الليث بن سعد وابن لهيعة : أن هشاما كتب في رجل ضم جارية إليه من دابة فضربتها في حجره : أن على الرجل ديتها - قال ابن لهيعة : والرجل مولى لنا ؟ كتب توبة بن نمر - قاضي أهل مصر - إلى هشام في ذلك ؟ فكتب بهذا ، فجعل الدية علينا

قال ابن وهب : وأخبرني الليث بن سعد : أن هشاما كتب في رجل حمل صبيا فخر في مهواة ، فمات الصبي : أن ضمانه على الحامل ، قال الليث : وعلى هذه الفتيا الناس - قال ابن وهب : وبلغني عن ربيعة أنه قال مثل ذلك قال : فإن هلكا جميعا فلا عقل لهما .

[ ص: 210 ] قال أبو محمد : لا حجة في قول مخلوق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فأما الذي قال للرجل : احبس لي الدابة فصدمته فقتلته : فلا ضمان على الذي أمره بحبسها ، لأنه لم يتعد عليه ، ولا باشر فيه إتلافه . فلو أن المأمور بحبس الدابة رماها فقتلها ، أو جنى عليها فهو ضامن على كل حال ، لأنه فعل من إتلافها ، ومن الجناية عليها ما لم يبح الله تعالى له فعله ، فهو متلف بغير حق وجان بغير حق ، ومباشر لذلك ، قال الله تعالى { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ، وكذلك - لو أمره بقتلها ، أو الجناية عليها ففعل لضمن ، لأنه أمره بما لا يحل ، وبما ليس له أن يأمره به ، فهو متعد بالأمر ، والمأمور أيضا متعد بالائتمار ، فهو ضامن لمباشرته الجناية .

وأما من ضم صبية من دابة فرمحتها الدابة فقتلتها : فلا ضمان عليه ، لأنه لم يباشر إتلافها ، و " جرح العجماء جبار " .

وأما الذي حمل صبيا فسقط في مهواة فمات الصبي ، فإن كان موته من وقوع حامله عليه فهو ضامن ، والضمان على العاقلة ، وعليه الكفارة ، لأنه قاتل خطأ - وإن كان مات من الوقعة لا من وقوع حامله عليه ، فلا ضمان في ذلك .

فلو مات الحامل حين وقوعه على الصبي ، أو قبل وقوعه عليه : فلا ضمان على عاقلته ، لأنه لا جناية على ميت - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية