2116 - مسألة : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب أنه قال في
رجل طلب دابة فنادى رجلا : احبسها علي ، فصدمته فقتلته ، أو رماها فقتلها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : كلاهما يغرم .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة : أن
هشاما كتب في رجل ضم جارية إليه من دابة فضربتها في حجره : أن على الرجل ديتها - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة : والرجل مولى لنا ؟ كتب
توبة بن نمر - قاضي أهل
مصر - إلى
هشام في ذلك ؟ فكتب بهذا ، فجعل الدية علينا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : أن
هشاما كتب في رجل حمل صبيا فخر في مهواة ، فمات الصبي : أن ضمانه على الحامل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وعلى هذه الفتيا الناس - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال مثل ذلك قال : فإن هلكا جميعا فلا عقل لهما .
[ ص: 210 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة في قول مخلوق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فأما الذي قال للرجل : احبس لي الدابة فصدمته فقتلته : فلا ضمان على الذي أمره بحبسها ، لأنه لم يتعد عليه ، ولا باشر فيه إتلافه . فلو أن
المأمور بحبس الدابة رماها فقتلها ، أو جنى عليها فهو ضامن على كل حال ، لأنه فعل من إتلافها ، ومن الجناية عليها ما لم يبح الله تعالى له فعله ، فهو متلف بغير حق وجان بغير حق ، ومباشر لذلك ، قال الله تعالى {
وجزاء سيئة سيئة مثلها } ، وكذلك - لو أمره بقتلها ، أو الجناية عليها ففعل لضمن ، لأنه أمره بما لا يحل ، وبما ليس له أن يأمره به ، فهو متعد بالأمر ، والمأمور أيضا متعد بالائتمار ، فهو ضامن لمباشرته الجناية .
وأما من ضم صبية من دابة فرمحتها الدابة فقتلتها : فلا ضمان عليه ، لأنه لم يباشر إتلافها ، و " جرح العجماء جبار " .
وأما الذي
حمل صبيا فسقط في مهواة فمات الصبي ، فإن كان موته من وقوع حامله عليه فهو ضامن ، والضمان على العاقلة ، وعليه الكفارة ، لأنه قاتل خطأ - وإن كان مات من الوقعة لا من وقوع حامله عليه ، فلا ضمان في ذلك .
فلو مات الحامل حين وقوعه على الصبي ، أو قبل وقوعه عليه : فلا ضمان على عاقلته ، لأنه لا جناية على ميت - وبالله تعالى التوفيق .