2117 - مسألة :
اللص يدخل على الإنسان هل له قصد قتله ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : أصلت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على لص بالسيف ، فلو تركناه لقتله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
حجير بن الربيع قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=40لعمران بن الحصين أرأيت إن دخل علي داخل يريد نفسي ومالي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله .
[ ص: 211 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
عباد بن عوف - هو ابن أبي جميلة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : اقتل اللص ، والحروري ، والمستعرض .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه قال : ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته تأثما من ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه .
وعن
الشعبي قال : الرجل محارب لله ورسوله فاقتله ، فما أصابك من شيء فعلي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : قلت
لعبيدة : أرأيت إن دخل علي رجل يريد بيتي ؟ قال : إن الذي يدخل عليك بيتك لا يحل له منك ما حرم الله تعالى عليه ، ولكن يحل لك نفسه .
وعن
منصور أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : لو تركه لقتله ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
أبو كريب محمد بن العلاء نا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد - يعني ابن مخلد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51766جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلني ، قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص ، أو غيره ، فإن تيسر له طرده منه ومنعه : فلا يحل له قتله ، فإن قتله حينئذ : فعليه القود - وإن توقع - أقل توقع - أن يعاجله اللص : فليقتله ولا شيء عليه ، لأنه مدافع عن نفسه .
فإن قيل : اللص محارب فعليه ما على المحارب ؟ قلنا : فإن كابر وغلب فهو محارب ، واختيار القتل في المحارب إلى الإمام لا إلى غيره ، أو إلى من قام بالحق إن لم يكن هنالك إمام ، وإن لم يكابر ولا غلب ، لكن تلصص : فليس محاربا ، ولا يحل قتله أصلا . وبالله تعالى التوفيق .