218 - مسألة :
ومن
لبس خفيه أو جوربيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر ، فإن فرضه أن يخلع الآخر إن كان قد أحدث ولا بد ، ويغسل قدميه .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15265المعافى بن عمران nindex.php?page=showalam&ids=14906ومحمد بن يوسف الفريابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه يغسل الرجل المكشوفة ويمسح على الأخرى المستورة .
وروى
الفضل بن دكين عنه ،
[ ص: 337 ] أنه ينزع ما على الرجل الأخرى ويغسلهما ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فنظرنا في ذلك فوجدنا نص حكمه عليه السلام أنه مسح عليهما لأنه أدخلهما طاهرتين .
وأمر عليه السلام بغسل القدمين المكشوفتين فكان هذان النصان لا يحل الخروج عنهما .
ووجدنا من غسل رجلا ومسح على الأخرى قد عمل عملا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا دليل من لفظيهما .
ولا يجوز في الدين إلا ما وجد في كلام الله تعالى أو كلام نبيه عليه السلام .
فوجب أن لا يجزئ غسل رجل ومسح على الأخرى . وأنه لا بد من غسلهما أو المسح عليهما . سواء في ذلك في الابتداء أو بعد المسح عليهما .
وقد حدثنا
يونس بن عبد الله بن مغيث قال : ثنا
أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس - هو الأودي - عن
محمد بن عجلان عن
سعيد بن أبي سعيد - هو المقبري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47724إذا لبس أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلعه فليبدأ باليسرى ، ولا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة ، ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا } . فأوجب عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جميعا ، فإن خلع إحداهما دون الأخرى فقد عصى الله في إبقائه الذي أبقى ، وإذا كان بإبقائه عاصيا فلا يحل له المسح على خف فرضه نزعه ، فإن كان ذلك لعلة برجله لم يلزمه في تلك الرجل شيء أصلا ، لا مسح ولا غسل ، لأن فرضه قد سقط .
ووجدنا بعض الموافقين لنا قد احتج في هذا بأنه لما لم يجز عند أحد ابتداء الوضوء بغسل رجل ومسح على خف على أخرى لم يجز ذلك بعد نزع أحد الخفين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كلام فاسد ; لأن ابتداء الوضوء يرد على رجلين غير طاهرتين ، وليس كذلك الأمر بعد صحة المسح عليهما بعد إدخالهما طاهرتين .
فبين الأمرين أعظم فرق . وبالله تعالى التوفيق .