؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : جاء في الرجل أثر نذكره ، ونذكر ما قيل فيه إن شاء الله تعالى : نا
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
محمد بن أيوب الصموت نا
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا
عبد الله بن أسد الباهلي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
سفيان بن حسين الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14284الرجل جبار } .
[ ص: 222 ] نا
عبد الله بن ربيع نا
عمر بن عبد الملك نا
محمد بن بكر نا
أبو داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة نا
محمد بن يزيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14284الرجل جبار } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وجاء هذا أيضا عن بعض السلف ، كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
إسماعيل بن إسحاق النصري نا
عيسى بن حبيب نا
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا جدي
محمد بن عبد الله بن يزيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
أبو فروة - هو عروة بن الحارث - عن
الشعبي قال : الرجل جبار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقال قوم :
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ضعيف في
الزهري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي وما ندري وجه هذا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين ثقة ، فمن ادعى عليه خطأ فليبينه ؟ وإلا فروايته حجة ، وهذا إسناد مستقيم لاتصال الثقات فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فاختلف الناس في هذا الخبر : فقالت طائفة : معنى " الرجل جبار " : إنما هو ما
أصابت الدابة برجلها . وقال آخرون : هو ما أصيب بالرجل عن غير قصد في الطواف وغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وكلا التفسيرين حق ; لأنهما موافقان للفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يخص أحدهما دون الآخر ; لأنه تخصيص بلا برهان [ ودعوى ] بلا دليل .
فصح أن كل ما جني برجل من إنسان ، أو حيوان ، فهو هدر لا غرامة فيه ، ولا قود ، ولا كفارة ، إلا ما صح الإجماع به بأنه محكوم فيه بالقود ، كالتعمد لذلك - وبالله تعالى التوفيق .