2125 - مسألة : من
سم طعاما لإنسان ، ثم دعاه إلى أكله ، فأكله ، فمات ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ذهب قوم إلى أن من سم طعاما وقدمه إلى إنسان وقال له : كل فأكل فمات ، فإن عليه القود - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 229 ] وقال آخرون : ليس عليه القود ، لكن على عاقلته الدية .
قال آخرون : لا قود فيه ولا دية ولا كفارة ، وإنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد - إن كان لغيره - والأدب ، إلا أن يؤجره إياه : فعليه القود - وهو قول أصحابنا ولم يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إيجاره إياه - وهو يدري - أنه يقتل : أن فيه القود - وله في إذا لم يؤجره إياه قولان : أحدهما : كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والآخر : كقول أصحابنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك [ لعل ] في ذلك سنة جرت ؟ فوجدنا .
ما ناه
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
أبو داود نا
مخلد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري " عن
ابن كعب بن مالك عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51768أن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه : ما نتهم بك يا رسول الله ، فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطع أبهري } .
قال
أبو داود : وربما حدث
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما حدث به عن
الزهري عن
عبد الرحمن بن كعب - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ، ويحدثهم مرة فيسنده فيكتبونه ، فلما قدم عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أسند له
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أحاديث كان يوقفها .
وبه - إلى
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12371إبراهيم بن خالد نا
رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه
أم مبشر قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث
مخلد بن خالد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : هكذا قال عن أمه ، وإنما الصواب عن أبيه .
وبه إلى أبي
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود نا
سليمان بن داود المهري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
[ ص: 230 ] ابن شهاب قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يحدث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51769أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة ، ثم ساق القصة بطولها - وفيها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : أسممت هذه الشاة ؟ قالت : نعم ، فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها ، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة } .
وبه - إلى
أبي داود نا
هارون بن عبد الله نا
سعيد بن سليمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51770أن امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة } .
وبه - إلى
أبي داود نا
يحيى بن حبيب بن عدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
هشام بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40919أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها ، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك ؟ فقالت : أردت لأقتلك ؟ قال : ما كان الله ليسلطك على ذلك ، أو قال علي ، فقالوا : ألا تقتلها ؟ قال : لا . قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فما زلت أعرفها في لهواة رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فجاءت هذه الآثار الصحاح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51772أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمت له اليهودية - لعنها الله - شاة وأهدتها له مريدة بذلك قتله ، فأكل منها عليه السلام وقوم من أصحابه فماتوا من ذلك ، وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقتلها ؟ قال : لا } فكانت هذه حجة قاطعة ، وأن لا قود على من سم طعاما لأحد مريدا قتله فأطعمه إياه [ فمات منه ] ولا دية عليه ، ولا على عاقلته ، ولا شيء - وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبطل دم رجل من أصحابه قد وجب فيه قود ودية فنظرنا : هل للطائفة الأخرى اعتراض أم لا ؟ فوجدنا : ما حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
عمر بن عبد الملك نا
محمد بن بكر نا
أبو داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة } .
قال
أبو داود : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية في موضع آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
محمد بن عمرو [ ص: 231 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51774كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة } زاد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51775فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، وأكل القوم ، فقال : ارفعوا أيديكم ، فإنها أخبرتني : أنها مسمومة - فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري ، فأرسل إلى اليهودية : ما حملك على الذي صنعت ؟ قالت : إن كنت نبيا لم يضرك ، وإن كنت ملكا أرحت الناس معك ؟ فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ، ثم قال في وجعه الذي مات منه : فما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر ، فهذا أوان قطع أبهري } .
وما حدثناه
أحمد بن قاسم نا أبي
قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن إبراهيم بن نعمان - لقيته
بقيروان إفريقية ثنا
إبراهيم بن موسى البزاز أو البزار - شك
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ - نا
أبو همام نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51776أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها يعني : التي سمته } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنظرنا في الرواية فوجدناها معلولة : أما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية ، فإنها مرسلة ، ولم يسند منها
وهب في المرة التي أسند إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، فقط .
وأما سائر الخبر ، فإنه أرسله ولا مزيد - هكذا في نص الخبر الذي أوردنا لما انتهى إلى آخر لفظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50860ولا يأكل الصدقة } .
قال : وزاد فأتى بخبر الشاة مرسلا فقط ، ولا حجة في مرسل .
وأما رواية
قاسم ، فإنها عن رجال مجهولين :
ابن نعمان القيرواني لا نعرفه -
وإبراهيم بن موسى البزاز كذلك -
وأبو همام كثير لا ندري أيهم هو -
وسعيد بن سليمان يروي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام مسندا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرض لليهودية التي سمته - وهذا
القيرواني يروي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام أنه عليه الصلاة والسلام قتلها ، فسقطت هذه الرواية جملة ; لجهالة ناقليها .
ثم لو صحت لما كان فيها حجة ; لأنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما أوردنا ، وقد صح عن
[ ص: 232 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرض لها ، وكانت الرواية لو صحت - وهي لا تصح - مضطربة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : مرة أنه قتلها ، ومرة أنه لم يعرض لها - فلو صحت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في أنه عليه الصلاة والسلام قتلها ، كما قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام لم يعرض لها ، لكان الكلام في ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : إما أن تترك الروايتان معا لتعارضهما ; ولأن إحداهما وهم ، بلا شك ; لأنها قصة واحدة ، في امرأة واحدة ، في سبب واحد ، ويرجع إلى رواية من لم يضطرب عنه ، وهما :
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، اللذان اتفقا على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها - فهذا وجه .
والوجه الثاني : وهو أن تصح الروايتان معا فيكون عليه الصلاة والسلام لم يقتلها إذ سمته من أجل أنها سمته ، فتصح هذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وتكون موافقة لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، ويكون عليه الصلاة والسلام قتلها لأمر آخر ، والله أعلم به .
أو يكون الحكم على وجه ثالث - وهو أصح الوجوه - وهو أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه : قتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله : لم يعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما جميعا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، لا يبعد الوهم عن الصاحب .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، ولا يقره ربه تعالى على الوهم ، ولا على الخطأ في الدين أصلا وهذا أن إنسانا ذكر أنه قيل له : يا رسول الله ألا تقتلها ؟ فقال : لا ، فهذا هو المغلب المحكوم به الذي لا يحل خلافه - فصح أن من أطعم آخر سما فمات منه : أنه لا قود عليه ، ولا دية عليه ، ولا على عاقلته ; لأنه لم يباشر فيه شيئا أصلا ، بل الميت هو المباشر في نفسه ، ولا فرق بين هذا وبين من غر آخر يوري له طريقا أو دعاه إلى مكان فيه أسد فقتله .
وقد صح الخبر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب على التي سمته وأصحابه فمات من ذلك السم بعضهم : قودا ولا دية - فبطل النظر مع هذا النص .
ووجه آخر وهو أنه لا يطلق على من سم طعاما لآخر ، فأكله ذلك المقصود
[ ص: 233 ] فمات أنه قتله ، إلا مجازا لا حقيقة ، ولا يعرف في لغة
العرب أنه " قاتل " وإنما يستعمل هذا العوام ، وليس الحجة إلا في اللغة ، وفي الشريعة ، وبالله تعالى التوفيق .
وأما
إذا أكرهه وأوجره السم ، أو أمر من يوجره : فهو قاتل بلا شك ، ومباشر لقتله ، ويسمى " قاتلا " في اللغة ، وفي الأثر : كما نا
حمام حدثنا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
بكر بن حماد نا
مسدد نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37033من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا ، ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها ، مخلدا فيها أبدا ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب السم ليموت به " قاتلا لنفسه " : فوجب أن يكون عليه القود ، وظهر خطأ من أسقط هاهنا القود - وبالله تعالى التوفيق .