[ ص: 234 ] مسألة :
أحكام الجنين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : في الجنين أحكام ، وهي : ما في الجنين من الغرامة .
وما في صفة الجنين .
وحكمه قبل نفخ الروح فيه ، أو بعد نفخه فيه .
والمرأة تولد على نفسها الإسقاط .
وإن كان الجنين أكثر من واحد .
وإن خرج حيا ثم مات .
والمجني عليها تلقي الجنين بعد موتها .
وامرأة داوت بطن حامل فألقت جنينا .
وهل في الجنين كفارة أم لا ؟ وجنين الأمة .
وجنين الكتابية .
خرج بعض الجنين ولم يخرج كله .
وجنين الدابة .
ونحن - إن شاء الله تعالى - ذاكرون كل ذلك بابا بابا - وبالله تعالى التوفيق .
2127 - مسألة - الحامل تقتل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إن
قتلت حامل بينة الحمل ، فسواء طرحت جنينها ميتا أو لم تطرحه : [ ص: 235 ] فيه غرة ولا بد ; لما ذكرنا من أنه جنين أهلك - وهذا قد اختلف الناس فيه : كما نا
حمام نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
عبد الله يونس نا
بقي بن مخلد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري أنه كان يقول : إذا قتلت المرأة وهي حامل ، قال : ليس في جنينها شيء حتى تقذفه - وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين إلقاءه ، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44652في الجنين غرة عبد أو أمة } كيفما أصيب - ألقي أو لم يلق - ففيه الغرة المذكورة .
وإذا قتلت الحامل فقد تلف جنينها بلا شك ، وبالله تعالى التوفيق .