صفحة جزء
[ ص: 234 ] مسألة : أحكام الجنين ؟ قال علي : في الجنين أحكام ، وهي : ما في الجنين من الغرامة .

وما في صفة الجنين .

وحكمه قبل نفخ الروح فيه ، أو بعد نفخه فيه .

والمرأة تولد على نفسها الإسقاط .

وإن كان الجنين أكثر من واحد .

وإن خرج حيا ثم مات .

والمجني عليها تلقي الجنين بعد موتها .

وامرأة داوت بطن حامل فألقت جنينا .

وهل في الجنين كفارة أم لا ؟ وجنين الأمة .

وجنين الكتابية .

خرج بعض الجنين ولم يخرج كله .

وجنين الدابة .

ونحن - إن شاء الله تعالى - ذاكرون كل ذلك بابا بابا - وبالله تعالى التوفيق .

2127 - مسألة - الحامل تقتل ؟ قال علي : إن قتلت حامل بينة الحمل ، فسواء طرحت جنينها ميتا أو لم تطرحه : [ ص: 235 ] فيه غرة ولا بد ; لما ذكرنا من أنه جنين أهلك - وهذا قد اختلف الناس فيه : كما نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا قتلت المرأة وهي حامل ، قال : ليس في جنينها شيء حتى تقذفه - وبهذا يقول مالك .

قال علي : لم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين إلقاءه ، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام { في الجنين غرة عبد أو أمة } كيفما أصيب - ألقي أو لم يلق - ففيه الغرة المذكورة .

وإذا قتلت الحامل فقد تلف جنينها بلا شك ، وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية