2129 - مسألة :
المرأة تتعمد إسقاط ولدها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
عبدة الضبي أن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : عليها عتق رقبة لزوجها عليها غرة : عبد ، أو أمة .
نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد العزيز بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في امرأة شربت دواء فأسقطت ؟ قال : تعتق رقبة ، وتعطي أباه غرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا أثر في غاية الصحة .
[ ص: 239 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها ، وإن كان قد نفخ فيه الروح : فإن كانت لم تعمد قتله .
فالغرة أيضا على عاقلتها ، والكفارة عليها .
وإن كانت عمدت قتله فالقود عليها ، أو المفاداة في مالها .
فإن ماتت هي في كل ذلك قبل إلقاء الجنين ثم ألقته : فالغرة واجبة في كل ذلك ، في الخطأ على عاقلة الجاني - هي كانت أو غيرها - وكذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح .
وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجاني إن كان غيرها .
وأما إن كانت هي فلا قود ، ولا غرة ، ولا شيء ; لأنه لا حكم على ميت ، وماله قد صار لغيره - وبالله تعالى التوفيق .