[ ص: 240 ] مسألة : من يرث الغرة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
اختلف الناس فيمن تجب له الغرة الواجبة في الجنين : حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في امرأة شربت دواء فأسقطت ؟ قال : تعتق رقبة وتعطي أباه غرة .
نا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه سئل في رجل ضرب امرأته فأسقطت لمن دية السقط ؟ قال : بلغنا في السنة أن القاتل لا يرث من الدية شيئا ، فدية على فرائض الله تعالى ، ليس للذي قتله في ذلك شيء - وهو قول
عبد العزيز بن أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال آخرون - غير ذلك : كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
محمد بن قيس عن
الشعبي أنه قال في رجل ضرب امرأته حتى أسقطت ، قال
الشعبي : عليه غرة يرثها ، ويديه - وبهذا القول يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وجميع أصحابنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك فنتبعه : فنظرنا في قول من رأى أن الغرة موروثة ، كمال تركه الميت ؟ فوجدناهم يقولون : إن الغرة دية ، فهي كحكم الدية ، والدية قد صح أنها موروثة على فرائض المواريث ، فالغرة كذلك .
وقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد ما يجب في الجنين عما يجب في أمه : فجعل في الأم دية ، وجعل في الجنين غرة - فصح أن حكم الغرة كحكم دية النفس ، لا كحكم دية الأعضاء .
وقالوا : قد صح الاتفاق على أن امرأ لو جني عليه ما يوجب دية فمات ؟ فإنه موروثه عنه ، فكذلك الجنين فيما وجب في الجناية له .
وقالوا : لو كان واجبا أن تكون للأم لوجب إذا جني عليها فماتت ، ثم ألقت جنينا : أن لا يجب فيه شيء ; لأن الميت لا يستحق شيئا بعد موته ؟
[ ص: 241 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كل ما احتجوا به ، لا نعلم لهم حجة غير هذا ، وكل هذا ليس لهم فيه حجة ، لما نذكره إن شاء الله تعالى : أما قولهم : إن الغرة دية فهي كحكم الدية ، وقد صح أن الدية موروثة على فرائض المواريث ، فالغرة كذلك - فإن هذا قياس ، والقياس كله فاسد ، ثم لو صح القياس يوما ما لكان هذا منه باطلا ; لأن حكم القياس عند القائلين به إنما يرونه فيما عدم فيه النص ، لا فيما فيه النص .
وأما النص - فإنما جاء في الدية الموروثة فيمن قتل عمدا أو خطأ ، لا فيمن لم يقتل أحدا ، والجنين الذي لم ينفخ فيه الروح لم يقتل قط ، فقياس دية من لم يقتل ، على دية من قتل : باطل - لو كان القياس حقا ; لأنه قياس الشيء على ضده - فبطل هذا القياس - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما نحن فإن القول عندنا - وبالله تعالى نتأيد - هو أن الجنين إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة ، فإن الغرة موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات ، على حكم المواريث ، وإن لم يوقن أنه تجاوز الحمل به مائة ليلة وعشرين ليلة فالغرة لأمه فقط .
برهاننا على ذلك : أن الله تعالى قال {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47996من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين } فذكر عليه الصلاة والسلام القود ، أو الدية ، أو المفاداة - على ما ذكرنا قبل - فصح بالقرآن ، والسنة : أن دية القتيل في الخطأ والعمد مسلمة لأهل القتيل ، والقتيل لا يكون إلا في حي : نقله القتل عن الحياة إلى الموت ، بلا خلاف من أهل اللغة التي بها نزل القرآن ، وبها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والجنين بعد مائة ليلة وعشرين ليلة : حي بنص خبر الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وإذ هو حي ، فهو قتيل قد قتل بلا شك ، وإذ هو قتيل بلا شك ، فالغرة التي هي ديته واجبة أن تسلم إلى أهله بنص القرآن ، وقد اتفقت الأمة على أن الورثة الذين يسلم لهم الدية أنهم يقتسمونها على سنة المواريث بلا خلاف .
[ ص: 242 ] وأما إذا لم يوقن أنه تجاوز مائة ليلة وعشرين ليلة ، فنحن على يقين من أنه لم يحيا قط ، فإذا لم يحيا قط ، ولا كان له روح بعد ، ولا قتل ، وإنما هو ماء ، أو علقة من دم ، أو مضغة من عضل ، أو عظام ، ولحم : فهو في كل ذلك بعض أمه ، فإذ ليس حيا بلا شك ، فلم يقتل ، لأنه لا يقتل موات ، ولا ميت ، وإذ لم يقتل ، فليس قتيلا ، فليس لديته حكم دية القتيل ; لأن هذا قياس والقياس كله باطل ، ولو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، وإنما يقاس عند أهل القياس الشيء على نظيره ، لا على ضده - ومن ليس قتيلا فهو غير مشبه للقتيل ، فلا يجوز القياس هاهنا على أصول أصحاب القياس ، وإذ ليس قتيلا ، فهو بعض من أبعاضها ، ودم من دمها ، ولحم من لحمها ، وبعض حشوتها بلا شك ، فهي المجني عليها ، فالغرة لها بلا شك ، فإن ماتت ثم طرحت الجنين - ولم يوقن أنه أتم عشرين ومائة ليلة - فالجنين لورثة الأم ; لأنه بنفس الجناية وجب لها ، فهي موروثة عنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وإن العجب ليكثر ممن يراعي في المولود الاستهلال ، فإن لم يستهل لم يقد به ، ولا ورث منه ، ثم يورث منه الغرة - وهو لم يحيا قط ، فكيف أن يستهل ؟ ونسألهم - عن مولود ولد فرضع وتحرك ولم يستهل ، ثم قتل عمدا أو خطأ ماذا ترون فيه ؟ أغرة أم دية ؟ فإن قالوا : غرة ، أتوا بطريقة له لم يقلها أحد قبلهم - وإن قالوا : بل دية أمه ، نقضوا أصولهم ، إذ جعلوا في قتل ميت دية كاملة أو قودا .
فإن قالوا : ليس ميتا ؟ قلنا لهم : قوي العجب أن لا تورثوا حيا وكل هذه أقوال ينقض بعضها بعضا - وبالله تعالى التوفيق .
: روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
ومحمد بن عبد الله بن نمير قال كل واحد منهما : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51782حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ، قال يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد } وذكر باقي الحديث .
[ ص: 243 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وما لم يوقن تمام المائة والعشرين ليلة بجميع أيامها فهو على ما تيقناه من مواتيته ، ولا يجوز أن نقطع له بانتقاله إلى الحياة عن المواتية المتيقنة إلا بيقين ، وأما بالظنون فلا - وبالله تعالى التوفيق .