؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : نا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
[ ص: 249 ] nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد في
جنين البهيمة : نرى أن تقام البهيمة في بطنها ولدها ، ثم تقام بعد أن تطرح جنينها ، فيكون فضل ما بين ذلك على الذي أصابها حتى طرحت جنينها - وقال
الزهري : نرى جنين البهيمة إلى الحكم بقيمة إنما البهيمة سلعة من السلع - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا أرى في جنين البهيمة شيئا أوسع من اجتهاد الإمام ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : القول في هذا عندنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ; لأنها جناية على مال فقيمة مثله .
وأما قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : إن في ذلك اجتهاد الإمام ، أو الحاكم : فقول لا يصح ; لأنه لا دليل يوجبه ، ولم يجعل الله تعالى ، ولا رسوله - عليه الصلاة والسلام - لأحد من الأئمة اجتهادا في أخذ مال من إنسان وإعطائه آخر ، بل قد حرم الله تعالى ذلك على لسان رسوله عليه السلام ، فليس لأحد أن يأخذ من أحد ما يعطيه لآخر ، إلا بنص ، أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : أن
في جنين الفرس عشر قيمة أمه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جنين البهيمة عشر قيمة أمها ، وهذا كله ليس بشيء ; لأنه قياس ، والقياس كله باطل .