220 - مسألة :
ومن
تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو
خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك .
أو
خضب رأسه أو حمل عليه دواء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك ، فقد أحسن .
وذلك لأنه قد جاء النص بإباحة المسح على كل ذلك مطلقا . ولم يحظر عليه شيئا من هذا كله نص : {
وما كان ربك نسيا } وبلغنا عن بعض المتقدمين أنه قال : من
توضأ ثم لبس خفيه ليبيت فيها ليمسح عليهما فلا يجوز له المسح .
وهذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان وتخصيص للسنة بلا دليل .
وكل قول لم يصححه النص فهو باطل . وبالله تعالى التوفيق .