2144 - مسألة :
هل تحمل العاقلة الصلح في العمد ، أو الاعتراف بقتل الخطأ ؟ أو العبد المقتول في الخطأ ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا :
[ ص: 265 ] كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، نا
عبد الملك بن حسين أبو مالك : عن
عبد الله بن أبي السفر عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : العمد ، والعبد ، والصلح ، والاعتراف في مال الجاني لا تحمله العاقلة .
وعن
الشعبي - قال : اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا عمدا ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا صلحا ولا اعترافا - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إلا أن يشاءوا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : لا تعقل العاقلة العمد ولا الصلح ، ولا الاعتراف ، ولا العبد .
وعن
ابن شهاب قال : مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من العمد إلا أن تعينه عن طيب نفس - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وحدثني
يحيى بن سعيد مثل ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : ليس على العاقلة عقل من قبل العمد إلا أن يشاءوا ذلك ، إنما عليهم عقل الخطأ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم : لا تحمل العاقلة شيئا من هذا كله .
وقالت طائفة : لا تحمل العاقلة شيئا من هذا كله ولكن تعينه ; لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ليس لهم أن يخذلوه عن شيء أصابه في الصلح - وعن
الزهري : وعليهم أن يعينوه .
وقالت طائفة غير هذا لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان عن رجل حر استقبل مملوكا فتصادفا فماتا جميعا ؟ فقالا جميعا : دية العبد على عاقلة الحر وليس على العبد شيء .
[ ص: 266 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إن قتل رجل عبدا خطأ فهو على عاقلته ، وإن قتل دابة خطأ فهو على عاقلته .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
محمد بن نصر ،
والصلت : أن رجلا
بالبصرة رمى إنسانا ظن أنه كلب فقتله ، فإذا هو إنسان ؟ فلم يدر الناس من قاتله ، فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة فأخبره : أنه قتله فسجنه ، وكتب فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فكتب إليه : إنك بئس ما صنعت إذ سجنته وقد جاء من قبل نفسه ، فخل سبيله واجعل ديته على العشيرة .
وزعم
الصلت : أنه من
الأزد - القاتل والمقتول - وأن القاتل كان عاسا يعس .
وقال
الزهري : العبد تحمل قيمته العاقلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لنعلم الحق فنتبعه : فنظرنا فيما احتج به من قال : لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ؟ فوجدناهم يقولون : إن هذا قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهما - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة - وهذا لا حجة لهم فيه ، إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم نظرنا فيما احتج به أهل القول الثاني : فوجدناهم يذكرون ما روي عن
الزهري ، قال : بلغني أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47950النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار : لا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل } والمفرج : كل ما لا تحمله العاقلة - وهذا مرسل يوجب أن تعين العاقلة فيما لم تحمل جميعه - وقد روي أيضا من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما ذكرنا .
وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل ، فلما لم يكن فيما احتجوا به حجة وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه من ذلك ، فبدأنا بالعمد ما ألزم فيه دية ، أو صولح فيه ، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739 : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فلم يجز أن نكلف عاقلة غرامة حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام ، ولم يوجبها قط نص ثابت في العمد ، فوجب أن لا تحمل العاقلة العمد ، ولا الصلح في العمد .
[ ص: 267 ] ثم نظرنا في
الاعتراف بقتل الخطأ ، فوجدنا الله تعالى يقول {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
ووجدنا المقر بقتل الخطأ ليس مقرا على نفسه ; لأن الدية فيما أقر به على العاقلة ، لا عليه ، فإذ ليس مقرا على نفسه فواجب أن لا يصدق عليهم ، إلا أننا نقول : إنه إن كان عدلا حلف أولياء القتيل معه واستحقوا الدية على العاقلة ، فإن نكلوا فلا شيء لهم .
فلو
أقر اثنان عدلان بقتل خطأ وجبت الدية على عواقلهما بلا يمين ، لأنهما شاهدا عدل على العاقلة .
وقد اختلف [ الناس ] في هذا : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : الدية على المقر في ماله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء عليه ، قال : وإن لم يتهم بمن أقر له أقسم أولياء المقتول ، ووجبت الدية على العاقلة .
ثم نظرنا في
العبد يقتل خطأ ، هل تحمل قيمته العاقلة أم لا ؟ فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجة لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وهو قول لم يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما ذكرنا ، لأنه عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولم يولد
الشعبي إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بسنين ولا نعلمه أيضا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - خالفوها ، قد ذكرناها في غير موضع ، فالواجب الرجوع إلى ما أوجب الله تعالى عند التنازع ، إذ يقول تعالى {
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية ، ففعلنا .
فوجدنا ما ناه
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
القاسم بن زكريا نا
nindex.php?page=showalam&ids=15997سعيد بن عمرو نا
حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47951أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عليه السلام أن يودى ما أدى دية الحر ، وما لا دية المملوك } .
[ ص: 268 ] وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان كانا يقولان في المكاتب أنه يودى منه دية الحر بقدر ما أدى ، وما رق منه دية العبد .
فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحجة في الدين سمى ما يودى في قتل العبد " دية " وسماه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - وهو حجة - في اللغة " دية " .
وقد صح عن النبي عليه السلام أن الدية في النفس في الخطأ على العاقلة - وصح الإجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ : كفارة بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة - فصح بالنص ، والإجماع : أن ما يودى في العبد دية ، والدية على العاقلة - وبهذا نقول .
وأما الدية وسائر الأموال فلا ; لأنه لا يسمى شيء من ذلك " دية " والأموال محظورة إلا بنص ، أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق .