2146 - مسألة :
هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة :
يغرم القاتل خطأ مع عاقلته .
[ ص: 274 ] وقال
الأوزاعي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابنا : لا يدخل معهم في الغرامة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي على العاقلة ، فما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها - : فوجدنا الموجبين على القاتل خطأ أن يغرم مع عاقلته يقولون : إن
سعد بن طارق روى عن
نعيم بن أبي هند عن
سلمة بن نعيم أنه قال : قتلت يوم
اليمامة رجلا ظننته كافرا ، فقال : اللهم إني مسلم بريء مما جاء به
مسيلمة ، قال : فأخبرت بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال : الدية عليك وعلى قومك .
قالوا : وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، ولا يعرف لهما من السلف مخالف .
وقالوا : إنما الغرم على العاقلة تغرم عنه على وجه النصرة له ، فهو أولى بذلك في نفسه - ما نعلم لهم حجة غير هذا ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم نظرنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فوجدناه لا حجة له أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من قول صاحب ، ولا تابع ، ولا قياس ، ولا وجدناه لأحد قبله - فسقط - وبالله تعالى التوفيق .
ثم نظرنا في قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بالدية على عصبة العاقلة : كما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة - هو ابن سعيد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26698قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
إسحاق بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
إبراهيم النخعي عن
عبيد بن نضلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47954ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وإحداهما لحيانية ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية [ ص: 275 ] المقتولة على عصبة القاتلة ، وغرة لما في بطنها ، فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم دية من لا أكل ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب وجعل عليهم الدية } فهذا نص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة الجانية من الدية جملة ، وأن ميراثها لزوجها وبنيها ، لا مدخل للغرامة فيه ، والدية على عصبتها ، وهي ليست عصبة لنفسها ، لا في شريعة ، ولا في لغة .
فصح يقينا أنه لا يغرم الجاني خطأ من دية النفس ، ولا من الغرة شيئا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله :
فإن عجزت العاقلة : فالدية ، والغرة على جميع المسلمين في سهم الغارمين من الزكاة ; لأنهم غارمون ، فحقهم في سهم الغارمين بنص القرآن ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالدية على أوليائها .
وبرهان آخر : وهو أن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ، وقد صح النص وإجماع أهل الحق على أن العاقلة تغرم الدية ، ولم يأت نص ولا إجماع بأن القاتل يغرم معهم شيئا ، فلم يحل أن يخرج من ماله شيء ، وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله والعجب من احتجاجهم
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر - رضي الله عنه - وهم قد خالفوه في هذا المكان نفسه ، وفي غيره ، فمما حضرنا ذكره من ذلك : ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ ، فقضى له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بالدية فيها على العاقلة - وهم لا يقولون بهذا ؟ .