2148 - مسألة : هل يعقل عن الحليف ؟ وعن المولى من أسفل ؟ أو من فوق ؟ وعن العبد أم لا ؟ وهل يعقل عمن أسلم عن يديه أم لا ؟ وهل ينتقل الولاء بالعقل أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : قال قوم :
يعقل عن المولى المعتق مواليه من فوق : كما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
[ ص: 279 ] إبراهيم ، قال : اختصم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، في موال
لصفية ؟ فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بأن الميراث
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير ، والعقل على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في رجل أعتقه قوم ، وأعتق أباه آخرون ؟ قال : يتوارثون بالأرحام ، والعقل على الموالي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن رجلا يموت قبلنا ، وليس له رحم ولا ولي ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن ترك ذا رحم ، فالرحم ، وإلا فالولاء ، وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم ، فتحرجت منها فرفعتها إليك ؟ فقال : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال علي ؟ قال : فميراثه لك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إذا والى الرجل رجلا فله ميراثه ، وعلى عاقلته عقله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أبى القوم أن يعقلوا عن مولاهم ، أيكون مولى من عقل عنه ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : إما أن يعقلوا عنه ، وإما أن نعقل عنه ، وهو مولانا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فإن أبى أهله أن يعقلوا عنه ، وأبى الناس ، فهو مولى المصاب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال : إذا
أبت العاقلة أن يعقلوا عن مولاهم أجبروا على ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إذا أسلم الرجل على يدي الرجل فله ميراثه ويعقل عنه وعن
الحكم بن عتيبة في رجل تولى قوما قال : إذا عقل عنهم فهو منهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وقالت طائفة : غير هذا - كما روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد أن مولى
لبني جشم قتل رجلا خطأ فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة الحسن البصري عن ذلك ؟ فقال : لا تعقل
العرب عن الموالي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : تعقل العاقلة عن المولى والحليف
[ ص: 280 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من والى غير من أعتقه لكن من أسلم على أيديهم فله أن ينتقل عنهم ويوالي غيرهم ما لم يعقلوا عنه ، فإذا عقلوا عنه فلا يمكنه الانتقال عنهم بولاية أبدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان وأصحابنا : لا تعقل العاقلة عن الموالي من أسفل ، ولا عن المولى من فوق ، ولا عن الحليف ، ولا عن العبد .
فلما اختلفوا وجب أن نخلص أقوالهم ثم نذكر كل ما احتجت به كل طائفة لقولها ; ليظهر الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ومنه : فكان الحاصل - من قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الموالي من فوق يعقلون عن الموالي الذين أعتقوه ، أو أعتقه من هو منهم ، وأن ذوي الرحم أولى بالميراث من الموالي الذين أعتقوه ، ثم المعتقون ، ثم المسلمون .
وظاهر هذا : أن كل من ذكرنا يعقل عنه ، وأن
من أسلم على يد إنسان فولاؤه له يرثه ويعقل عنه .
وصح من قول
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أن الموالي من فوق يعقلون عمن أعتقوه ، فإن أبوا عقل عنهم الإمام وزال ولاؤه عن الذين أعتقوه إلى الذي عقل عنه - وهذا صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ثابت ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أدركه .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أن المعتقين يعقلون عن مولاهم الذي أعتقوه ، وعمن أسلم على يدي رجل منهم - وصح عن
الحسن : أنه لا يعقل المعتقون عمن أعتقوا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فوجب أن ننظر في طلب البرهان فيما اختلفوا فيه من ذلك مما أوجب الله تعالى علينا - وهو القرآن والسنة - فوجدنا من يقول : إن المعتقين يعقلون عمن أعتقوه يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم } .
وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47956كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة } .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
عبد الله بن نمير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة عن
زكريا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47957لا [ ص: 281 ] حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ني
زهير بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47958كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء ، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق فقال : يا محمد ؟ فأتاه فقال : ما شأنك ؟ فقال : بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج ؟ قال : إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ، ثم انصرف ، فناداه : يا محمد ، يا محمد - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا - فرجع إليه فقال : ما شأنك ؟ فقال : إني مسلم ، قال : لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح } وذكر باقي الحديث - قالوا : فإذا كان المولى من القوم ، والحليف من القوم - وهم مأخوذون بجريرته - فالعقل عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذه الأخبار في غاية الصحة ، إلا أنهم لا حجة لهم في شيء منها : أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم } فحق لا شك فيه ، وليس كونه منهم موجبا أن يعقلوا عنه ; لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12982ابن أخت القوم منهم } ولم يكن ذلك موجبا عندهم أن يعقلوا عنه : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12244محمد بن جعفر - هو غندر - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47959جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال : أفيكم أحد من غيركم ؟ قالوا : لا ، إلا ابن أخت لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم } وذكر الحديث .
فبطل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم } أن يكون موجبا لأن يعقل عنهم ، أو يعقلوا عنه إذ لا يقتضي قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم } أن يعقلوا عنه .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14798للعقيلي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47960أخذتك [ ص: 282 ] بجريرة حلفائك من ثقيف } فلا حجة لهم فيه أصلا لوجوه - : أحدها - أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه - إذ أخذه مسلما حرام أخذه - لولا جريرة حلفائه ، بل أخذ كافرا حلالا أخذه ، ودمه ، وماله على كل حال ، إلا أنه تأكد أمره من أجل جريرة حلفائه فقط - ولسنا في هذه المسألة - إنما نحن في مسلمين حرام دماؤهم وأموالهم ، هل يؤخذون بجريرة حلفائهم أم لا ؟ .
وثانيها : أن مثل تلك الجريرة لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه لا يحل أن يؤخذ بها مسلم عن مسلم ولو أن
حلفاء الإنسان أو إخوانه أو أباه أو ولده : يأسر رجلا من المسلمين ، أو يقطع الطريق : لم يحل لأحد أن يأخذ حليفه ، ولا أخاه ، ولا ابنه ، ولا أباه عنه .
وثالثها : أن هذا قياس والقياس كله باطل ; لأنه قياس الشيء على ضده ، وقياس مؤمن على كافر ، وجناية قتل خطأ على أسر كفار لمؤمن - وهذا تخليط ممن موه بهذا الخبر فحرفه عن موضعه .
وأما حديث -
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47956لا حلف في الإسلام ، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة } فلا متعلق لهم به ; لأننا لم نخالفهم في بقاء حلف الجاهلية وإبطال الحلف في الإسلام فيحتجوا علينا بهذا الخبر ، وإنما الكلام هل يعقل الحلفاء بعضهم عن بعض أم لا ؟ وليس في هذا الخبر شيء من هذا المعنى وما معنى بقاء الحلف إذا قلنا : معناه ظاهر ، وهو أن يكونوا معهم كأنهم منهم ، فإذا غزوا غزوا معهم ، وإذا كانت لهم حاجة تكلموا فيها كما يتكلم الأهل ، وما أشبه ذلك - وأما إيجاب غرامة فلا .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16914أبو جعفر بن محمد بن الصباح نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث نا
عاصم الأحول قال : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك : بلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47961أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف بين قريش والأنصار في داره } .
وفي حديث آخر
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47962في داره بالمدينة } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي رحمه الله : فهذا أعظم حجة في إبطال أن
يعقل الحليف عن حليفه ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47961رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف بين قريش والأنصار } ، ولا حلف أقوى وأشد من حلف عقده
[ ص: 283 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو عقل الحلفاء عن الحليف لوجب أن تعقل
قريش عن
الأنصار ،
والأنصار عن
قريش - وهذا ما لا يقولونه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فواجب أن نطلب معرفة الوقت الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف في الإسلام - : فذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من طريق
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : إن كل حلف كان قبل
الحديبية فهو مشدود ، وكل حلف كان بعد
الحديبية فهو منقوض ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47963رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وادع قريشا يوم الحديبية كتب - عليه السلام - حينئذ بينه وبينهم : أنه من أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها دخل ، ومن أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده دخل } .
وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أن كل حلف كان قبل الهجرة فهو جاهلي ثابت ، وكل حلف كان بعد الهجرة فهو في الإسلام ، وهو مفسوخ ، قضى بذلك في قوم من
بني بهز من
بني سليم . وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أن كل حلف كان قبل نزول {
لإيلاف قريش } فهو جاهلي ثابت وكل حلف كان بعد نزولها فهو إسلامي مفسوخ ; لأن من حالف ليدخل في
قريش بعد نزول {
لإيلاف قريش } ممن لم يكن منهم لم يكن بذلك داخلا فيهم ، قضى في ذلك في حلف
ربيعة العقيلي ، في
جعفي ، وهو جد إسحاق بن مسلم العقيلي ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كل حلف كان قبل نزول {
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } إلى قوله {
فآتوهم نصيبهم } فهو مشدود ، وكل حلف كان بعد نزولها فهو مفسوخ ، فوجب أن ننظر في الصحيح من ذلك - : فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - إن حد انقطاع الحلف إنما هو أول وقت الهجرة ، فلا يصح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا روى - كما ذكرنا - أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47961رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف بين قريش والأنصار بالمدينة } ، ولا يشك أحد في أن هذا الحلف كان بعد الهجرة .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في تحديده انقطاع الحلف بيوم
الحديبية فهذا
[ ص: 284 ] أيضا متوقف ; لأن حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين
قريش والأنصار كان بعد الهجرة ، ولا ندري أقبل
الحديبية أم بعدها .
فأما نزول {
لإيلاف قريش } والآية الأخرى فما ندري متى نزلتا ؟ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم - راوي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47956كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة } لم يسلم إلا يوم الفتح ، فلا يحمل هذا الخبر إلا على يوم الفتح ، والله أعلم - فبطل تعلقهم بهذه الأخبار جملة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فوجب علينا أن نطلب حكم هذه المسائل من غير هذه الأخبار ، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالدية على العصبة - هكذا جاء النص - في خبر دية القاتلة ، فوجب أن تكون الدية على العصبة ،
ومن هم العصبة ؟ فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بميراث القاتلة لبنيها وزوجها وحكم بالدية على عصبتها - فبطل أن تكون الورثة هم العصبة ؟ بخلاف ما قال
الشعبي ، قال : العقل على من له الميراث ، فإذ ذلك كذلك فلعل محتجا يحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47964ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر } .
فيقول : إن هذا حكم المولى من فوق ؟ فيقال له : نعم ، هذا صحيح ، وهذا حكم المواريث لا حكم العاقلة ; لأنه قد ترث بالولاء المرأة إذا أعتقت مولى لها وليست المرأة من العصبة ؟ .