القسامة - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في
القسامة على أقوال نذكر منها - ما يسر الله تعالى منها إن شاء الله تعالى على حسب ما وردت عمن جاء عنه في ذلك أثر عن الصحابة - رضي الله عنهم - ثم عن التابعين - رحمهم الله - ثم عمن بعدهم إن شاء الله تعالى .
ثم نذكر حجة كل طائفة لقولها - بعون الله تعالى ومنه ; ليلوح من ذلك الحق : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : لم يقد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالقسامة .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
عبد السلام بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو - هو ابن عبيد - عن
الحسن البصري أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر والجماعة الأولى لم يكونوا يقيدون بالقسامة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
المسعودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال : انطلق رجلان من أهل
الكوفة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن
البيت عامدا إلى
منى فطاف
بالبيت ثم أدركاه فقصا عليه قصتهما ، فقالا : يا أمير المؤمنين إن ابن عم لنا قتل ، نحن إليه شرع سواء في الدم - وهو ساكت لا يرجع إليهما شيئا - حتى ناشداه الله ، فحمل عليهما ، ثم ذكراه الله ؟ فكف عنهما ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : ويل لنا إذا لم نذكر بالله ، وويل لنا إذا لم نذكر الله : فيكم شاهدان ذوا عدل ، يجيئان به على من قتله فنقيدكم منه ، وإلا حلف
[ ص: 289 ] من يدرؤكم : بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ؟ فإن نكلوا حلف منكم خمسون ، ثم كانت لكم الدية ، إن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا ; ثم جعلها دية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
أبي بكر بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في القتيل يوجد في الحي يقسم خمسون من الحي الذي وجد فيه : بالله إن دمنا فيكم ثم يغرمون الدية .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي نا
حجاج بن أبي عثمان ني
أبو رجاء من آل
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز : كانت
هذيل خلعوا حليفا لهم في الجاهلية ، وطرق أهل بيت من
اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله ؟ فجاءت
هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بالموسم ، وقالوا : قتل صاحبنا ، قال : إنهم خلعوه ، قال : يقسم خمسون من
هذيل ما خلعوا ؟ فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا ، وقدم رجل من
الشام فسألوه أن يقسم ؟ فافتدى يمينه منهم بألف درهم ، فأدخلوا مكانه آخر ، فدفعه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أخي المقتول ، فقرنت يده بيده فانطلقا - وذكر الخبر .
[ ص: 290 ] وعن
الضحاك عن
محمد بن المنتشر قال : إن قتيلا قتل
باليمن بين حيين فأمرهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يقيسوا بين الحيين ، فكان إلى
وداعة أقرب ، فأمرهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن يقسموا ثم يدوا .
وعن
الشعبي في قتيل وجد في
وداعة باليمن : فأدخل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الحطيم منهم خمسين رجلا منهم ، ثم استحلفهم رجلا رجلا : بالله ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا ، فقال لهم : أدوا وحولوا ، فقالوا : يا أمير المؤمنين تغرمنا وتحلفنا ؟ قال : نعم .
ومن طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس نا أخي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان أخبرني
ابن شهاب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة ؟ قال : فقلت له : كانت من أمر الجاهلية أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن من سنتنا ، وما بلغنا : أن القتيل إذا تكلم برئ أهله ، إن لم يتكلم حلف المدعى عليهم ، وذلك فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، والذي أدركنا عليه الناس .
وعن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قضى بالبينة على الطالب ، والأيمان على المطلوب ، إلا في الدم فهذا مما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري ، قال : كتب إلي
سليمان بن هشام يسأل عن رجل وجد مقتولا في دار قوم ، فقالوا : طرقنا ليسرقنا ، وقال أولياؤه : كذبوا بل دعوه إلى منزلهم ، ثم قتلوه . قال
الزهري : فكتب إليه : يحلف من أولياء المقتول خمسون : إنهم لكاذبون ما جاء ليسرقهم ، وما دعوه إلا دعاء ، ثم قتلوه - فإن حلفوا أعطوا القود ، وإن نكلوا حلف من أولئك خمسون : بالله لطرقنا ليسرقنا ، ثم عليهم الدية . قال
الزهري : وقد قضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في
ابن باقرة التغلبي أبى قومه أن يحلفوا ، فأغرمهم الدية فهذا ما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه - .
[ ص: 291 ] وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
عبد الرحمن بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان إذا وجد القتيل بين قريتين قاس ما بينهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أيما رجل قتل بفلاة من الأرض فديته من بيت المال ; لكي لا يطل دم في الإسلام ، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أصقبهما - يعني أقربهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - أنه استحلف المتهم ، وتسعة وأربعين معه تمام خمسين - فهذا ما جاء في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
مطيع عن
فضيل بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إبراهيم - هو ابن يحيى - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا قسامة ، إلا أن تكون بينة . ويقول : لا يقتل بالقسامة ، ولا يطل دم مسلم
- هذا نص الحديث . فهذا ما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير - أنه أقاد بالقسامة ، وعن
عبد الله بن أبي مليكة قال : سألني
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن القسامة ؟ فأخبرته أن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير أقاد بها ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لم يقد بها .
وعن
المسيب : أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلا ، فإن نقصت قسامتهم ، أو نكل منهم رجل واحد : ردت قسامتهم ، حتى حج
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فاتهمت
بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ،
ومعاذ بن عبيد الله بن معمر التيمي ،
وعقبة بن جعونة بن شعوب الليثي : بقتل
إسماعيل بن هبار ؟ فاختصموا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إذ حج - ولم يقم
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير بينة إلا بالتهمة ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بالقسامة على المدعى عليهم ، وعلى أوليائهم ، فأبى
بنو زهرة ،
وبنو تيم ،
وبنو ليث : أن يحلفوا عنهم ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لبني أسد : احلفوا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : نحلف نحن على الثلاثة
[ ص: 292 ] جميعا فنستحق ؟ فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أن يقسموا إلا على واحد - فقصر
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية القسامة فردها على الثلاثة الذين ادعي عليهم ، فحلفوا خمسين يمينا بين الركن والمقام ، فبرئوا - وكان ذلك أول ما قصرت القسامة ، ثم قضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وعبد الملك - ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول .
وأما توحيد الأيمان - فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد عن
أبي مليح : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ردد الأيمان عليهم ، الأول فالأول ، وأما التابعون - فإننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن في القتيل يوجد غيلة ؟ قال : يقسم من المدعى عليهم خمسون : ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا ، فإن حلفوا فقد برئوا ، وإن نكلوا أقسم من المدعين خمسون : أن دمنا قبلكم ، ثم يودوا .
وعن
الحسن - يستحقون بالقسامة الدية ، ولا يستحقون بها الدم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - أنه سمع أصحابا له يحدثون أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برأ المدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة - أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أقاد بالقسامة في إمارته
بالمدينة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - لما رأى الناس يحلفون على القسامة - بغير علم - استحلفهم ، وألزمهم الدية ، ودرأ عن القتل .
وعن
عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - أنه ردد الأيمان على سبعة نفر أحدهم جان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح - قال : تردد الأيمان عليهم ، الأول فالأول .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن قوما ادعوا على قوم قتيلا ؟ فاستحلف
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح خمسين منهم ، فحلف كل رجل منهم : بالله ما قتلت ، ولا علمت قاتلا ، فاستحلفهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أتمهم وأنا أعلم ، فلم يتموا خمسين رجلا ، فردد عليهم أيمان نفر منهم تمام الخمسين ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال : القود بالقسامة جور يستحق بها الدية ولا يقاد بها .
[ ص: 293 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة - حدثنا
ابن علية عن
يحيى بن أبي إسحاق ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر يقول - وقد تيسر قوم من
بني ليث ليحلفوا الغد في القسامة - فقال : يا لعباد الله لقوم يحلفون على ما لم يروه ، ولم يحضروه ، ولم يشهدوه ، ولو كان لي من الأمر شيء لعاقبتهم ، ولنكلتهم ، ولجعلتهم نكالا ، وما قبلت لهم شهادة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - نا
قتيبة أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي نا
حجاج بن أبي عثمان ني
أبو رجاء من آل
بني قلابة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47967أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ، ثم أذن لهم ، فدخلوا ، فقال : ما تقولون في القسامة ؟ فقالوا : القود بها حق ، وقد أقادت بها الخلفاء ، فقال لي : ما تقول يا nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين عندك رءوس الأخيار وأشراف العرب ، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه ، أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، قلت : أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق ، أكنت تقطعه ولم يروه ؟ قال : لا ، قلت : فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان ، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام } .
قال
الزهري : ودعاني
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال : يا بني أريد أن أدع القسامة ، يأتي رجل من أرض كذا ، وآخر من أرض كذا ، فيحلفون ، فقلت له : ليس ذلك لك ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ، وإنك إن تركتها أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه ، وإن للناس في القسامة حياة .
وقال
الزهري في رجل اتهم بقتله أخوان فخاف أبوهما أن يقتلا ، فقال : أنا قتلت صاحبكم ، فقال كل واحد من الأخوين : أنا قتلته - وبرأ بعضهم بعضا ، قال
الزهري : أرى ذلك إلى أولياء الميت ، فيحلفون قسامة الدم على أحدهم .
وعن
ابن شهاب - قال في ثلاثة اعترف كل واحد منهم بقتل إنسان ، وبرأ صاحبه : إن الأولياء يقسمون على واحد ، ويجلد الآخران مائة مائة ، ويسجنان سنة .
[ ص: 294 ] فإن اصطلحوا على الدية فهي عليهم كلهم ، يجلدون كلهم مائة مائة ، ويسجنون سنة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - أخبرهم أن
ربيعة بن يعقوب مولى
بني سباع ضرب ، فاحتمل إلى أهله فسئل من ضربه ؟ فقال : ضربني ابنا
بلسانة وابنا
تولمانة - فحفظ ذلك من قوله ، وشهد عليه ، ومات
ربيعة ، فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص أولئك الرهط فسجنهم ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان أميرا على
المدينة ، قال : فاختصموا إليه ، فسألهم البينة على كلام
ربيعة ، وتسمية الرهط الذين سمى ، فجاءوا بالبينة على ذلك ، فأحلف
عبد الله بن سباع ، وابنه
محمدا ،
وعطاء بن يعقوب في قريب من عشرة رهط من آل
سباع عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا مرددة عليهم ; لقتل ابنا
بلسانة ، وابنا
تولمانة ربيعة بن يعقوب ، فحلفوا ، فدفع
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ابني
بلسانة ، وابني
تولمانة ، إلى أولياء المقتول فقتلوهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فمن الصحابة - رضي الله عنهم -
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وجملة الصحابة
بالمدينة - هكذا مجملا - فأما المسمون فهم تسعة .
ومن التابعين -
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16491وعبد الملك بن مروان وغيرهم ، وجمهور العلماء
بالمدينة - الذين روى عنهم التابعون هكذا مجملا - كلهم مختلفون ، والصحابة أيضا كذلك ، وأكثر ما ذكرنا لا يصح على ما نبين إن شاء الله تعالى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فالمأثور من ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه لم يقد بالقسامة ، إلا أنه لا يصح ; لأنه مرسل ، إنما هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن حفص ، وعن
الحسن ، وفي طريق
الحسن عبد السلام بن حرب - وهو ضعيف .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه لم يقد بالقسامة - وهو مرسل لا يصح كما ذكرنا .
[ ص: 295 ] وروي عنه أيضا أنه طلب البينة من أولياء المقتول ، فإن لم يجدوها حلف المدعى عليهم ، ولا شيء عليهم ، فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا الدية
- وهذا مرسل عنه - لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - ولم يولد والد
القاسم إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - وروي عنه أيضا : البينة على المدعين ، وإلا حلف المدعى عليهم وبروا فقط ، إلا أنه مرسل .
وروي عنه - في قتيل وجد بين حيين ، أو قريتين - أن يذرع إلى أيهما هو أقرب فالذي هو أقرب إليها حلفوا خمسين يمينا وغرموا الدية مع ذلك . ومثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة إلا أنه مرسل ; لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة ، من طريق
الشعبي - ولم يولد إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأزيد من عشرة أعوام أو نحوها وقبل
الشعبي .
وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة أشعث - وهو ضعيف - وروي عنه : أنه حلف امرأة مدعية من دم مولى لها خمسين يمينا ، ثم قضى لها بالدية - وهذا مرسل - لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عنه .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - فإنه روي عنه في
قتيل وجد في دار قوم فأقروا بقتله ، وأنه جاءهم ليسرقهم : أن يحلف أولياء المقتول ، ولهم القود ، فإن نكلوا : حلف أهل الدار وغرموا الدية ، إلا أنه لا يصح ; لأنه مرسل ; لأنه من طريق
الزهري : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - ولم يولد
الزهري ، إلا بعد موته - أعني بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - : إذا
وجد القتيل بين قريتين قاس ما بينهما وجعله على أقربهما وإن
وجد بفلاة من الأرض فديته على بيت المال وأنه أحلف المدعى عليه الدم ، وتسعة وأربعين معه - إلا أنه لا يصح ; لأنه عن
أبي جعفر - ولم يولد
أبو جعفر إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ببضعة عشر عاما .
ومن طريق أخرى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور - وهو كذاب -
nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة - وهو هالك .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - فجاء عنه أنه قضى بالأيمان على المدعى عليهم في القسامة وأن لا يقاد بها ، وأن لا يطل دم مسلم ، إلا أنه لا يصح ; لأن إحدى الطريقين عن
[ ص: 296 ] مطيع - وهو مجهول - والأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى - وهو هالك .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير - فصح عنه من أجل إسناد أنه أقاد بالقسامة ، وأنه رأى القود بها في قتيل وجد ، وأنه رأى الحكم للمدعين بالأيمان ، وأنه رأى أن يقاد بها من الجماعة للواحد : روى ذلك عنه أوثق الناس
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - وقد شاهد تلك القصة كلها .
وعبد الله بن أبي مليكة قاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية - فروي عنه تبرئة أولياء المدعى عليهم بالأيمان في القسامة ، فإن نكلوا حلف المدعون على واحد فقط ، وأقيدوا به لا على أكثر ، فإن نكلوا حلف المدعى عليهم بأنفسهم خمسين يمينا ، تردد الأيمان عليهم ، وحمله إياهم للتحليف من
المدينة إلى
مكة - وهذا في غاية الصحة ; لأنه رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقد شهد الأمر .
وروي عنه أيضا : أنه بدأ المدعين بالأيمان وأقاد بها ، ووافقه على ذلك أزيد من ألف من الصحابة - رضي الله عنهم - إلا أن هذا لا يصح ; لأن في الطريق
عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهو ضعيف .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - فإنه روي عنه أن كل دعوى فإن المدعى عليه يبدأ باليمين ، إلا في الدم ، فإن المصاب إذا ادعى أن فلانا قتله ، فأولياؤه مبدئون ، إلا أن هذا لا يصح ; لأنه من طريق
ابن سمعان - وهو مذكور بالكذب هالك - وروي عن الجماعة الأولى ، أن لا قود بالقسامة ، إلا أنه لا يصح ; لأنه مرسل عن
الحسن .