2162 - مسألة :
هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب ؟ أو بأهل الذمة ؟ أو بأهل بغي آخرين ؟ .
[ ص: 355 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفة : لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي ، ولا بذمي ، ولا بمن يستحل قتالهم ، مدبرين - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحرب ، وبأهل الذمة ، وبأمثالهم من أهل البغي ، وقد ذكرنا هذا في " كتاب الجهاد " من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48029إننا لا نستعين بمشرك } وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية ، أو قتال ، أو شيء من الأشياء ، إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه : كخدمة الدابة ، أو الاستئجار ، أو قضاء الحاجة ، ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار .
والمشرك : اسم يقع على الذمي والحربي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : هذا عندنا - ما دام في أهل العدل منعة - فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة ، فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحرب ، وأن يمتنعوا بأهل الذمة ، ما أيقنو أنهم في استنصارهم : لا يؤذون مسلما ولا ذميا - في دم أو مال أو حرمة مما لا يحل .
برهان ذلك : قول الله تعالى {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } وهذا عموم لكل من اضطر إليه ، إلا ما منع منه نص ، أو إجماع .
فإن
علم المسلم - واحدا كان أو جماعة - أن من استنصر به من أهل الحرب ، أو الذمة يؤذون مسلما ، أو ذميا فيما لا يحل ، فحرام عليه أن يستعين بهما ، وإن هلك ، لكن يصبر لأمر الله تعالى - وإن تلفت نفسه وأهله وماله - أو يقاتل حتى يموت شهيدا كريما ، فالموت لا بد منه ، ولا يتعدى أحدا أجله .
برهان هذا : أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلما عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره - هذا ما لا خلاف فيه .
وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثالهم - فقد منع من ذلك قوم - واحتجوا بقول الله تعالى {
وما كنت متخذ المضلين عضدا } .
وأجازه آخرون - وبه نأخذ ; لأننا لا نتخذهم عضدا ، ومعاذ الله ، ولكن نضربهم بأمثالهم صيانة لأهل العدل كما قال الله تعالى {
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا }
[ ص: 356 ] وإن
أمكننا أن نضرب بين أهل الحرب من الكفار ، حتى يقاتل بعضهم بعضا ، ويدخل إليهم من المسلمين من يتوصل بهم إلى أذى غيرهم ، بذلك حسن .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48030إن الله ينصر هذا الدين بقوم لا خلاق لهم } كما حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15096عمران بن بكار بن راشد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب - هو ابن أبي حمزة - عن
الزهري أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48031إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر } .
وحدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن سهل بن عسكر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
رياح بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48032إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذا يبيح الاستعانة على أهل الحرب بأمثالهم ، وعلى أهل البغي بأمثالهم من المسلمين الفجار الذين لا خلاق لهم .
وأيضا - فإن الفاسق مفترض عليه من الجهاد ، ومن دفع أهل البغي ، كالذي افترض على المؤمن الفاضل ، فلا يحل منعهم من ذلك ، بل الفرض أن يدعو إلى ذلك - وبالله تعالى التوفيق .