2163 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ولو أن
رجلا من أهل العدل قتل في الحرب رجلا من أهل العدل ، ثم قال : حسبته من أهل البغي ، فإن كان ما يقول ممكنا ، فالقول قوله مع يمينه ، ثم يضمن ديته في ماله ; لأنه لم يقتله خطأ بل قتله عمدا قصدا إلى قتله إلا أنه لم يعلم أنه حرام الدم ، فلذلك لم يقد منه - وإن لم يمكن ما قال فعليه القود ، أو الدية باختيار أولياء المقتول وهكذا القول - سواء سواء ، إذا قتله في أرض الحرب ، ولا فرق .
[ ص: 357 ] وكذلك لو
رجع إلينا بعض أهل البغي تائبا فقتله رجل من أهل العدل وقال : إني ظننته دخل ليطلب غرة ، فإن نكل هؤلاء عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ولا بد ; لأن اليمين قد وجبت عليهم ، ولا قود أصلا ; لأنه لم يثبت عليهم ما يوجب القود من التعمد وهم عالمون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا
كانت جماعة من أهل العدل والسنة في عسكر الخوارج وأهل البغي ، فقتل بعضهم بعضا عمدا ، وجرح بعضهم بعضا عمدا ، وأخذ بعضهم مال بعض عمدا ، فلا شيء في ذلك : لا قود ، ولا دية - غلب أهل الجماعة والإمام العدل عليهم بعد ذلك : أو لم يغلبوا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ما لهذا القول جواب إلا أنه حكم إبليس ، والله ما ندري كيف انشرحت نفس مسلم لاعتقاد هذا القول المعاند لله تعالى ، ولرسوله عليه السلام ، أو كيف انطلق لسان مؤمن يدري أن الله تعالى أمره ونهاه بهذا القول السخيف - ونسأل الله تعالى عافية شاملة - كأن أصحاب هذا القول لم يسمعوا ما أنزل الله تعالى من وجوب القصاص في النفوس ، والجراح ، ومن تحريم الأموال ، في القرآن ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
وهذا قول ما نعلم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة سلفا : لا من صاحب ولا من تابع ، ونبرأ إلى الله تعالى من هذا القول ، فإنما موهوا بما روي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر : كما ثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري ، وذكر قتل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : فأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ولم نجرب عليه كذبة قط ، قال : حين قتل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب انتهيت إلى
الهرمزان ،
وجفينة ،
وأبي لؤلؤة - وهم بحي - فتبعتهم فثاروا وسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه . وقال
عبد الرحمن فانظروا بما قتل به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت
عبد الرحمن ، فخرج
عبيد الله بن عمر بن الخطاب مشتملا على السيف حتى أتى
الهرمزان فقال : اصحبني ننظر إلى فرس لي - وكان
الهرمزان بصيرا بالخيل - فخرج بين يديه ، فعلاه
عبيد الله بالسيف ، فلما وجد حد السيف قال : لا إله إلا الله ، فقتله .
[ ص: 358 ] ثم أتى
جفينة - وكان نصرانيا - فلما أشرف له علاه بالسيف فضربه فصلب ما بين عينيه - ثم أتى ابنة
أبي لؤلؤة - جارية صغيرة تدعي الإسلام - فقتلها ، فأظلمت الأرض يومئذ على أهلها . - ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول : والله لا أترك في
المدينة سبيا إلا قتلته وغيرهم ؟ كأنه يعرض بناس من
المهاجرين ، فجعلوا يقولون له : ألق السيف ، فأبى - ويهابونه أن يقربوا منه - حتى أتاه
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص فقال : أعطني السيف يا ابن أخي ؟ فأعطاه إياه ، ثم ثار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فأخذ برأسه ، فتناصبا حتى حجز الناس بينهما . - فلما ولي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال : أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر - فأشار عليه
المهاجرون أن يقتله ، وقال جماعة من الناس : قتل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالأمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم ، أبعد الله
الهرمزان ،
وجفينة ؟ فقام
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان ، إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك ، فاصفح عنه يا أمير المؤمنين قال : فتفرق الناس على خطبة
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو ، وودى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الرجلين والجارية .
قال
الزهري : وأخبرني
حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه قال : فيرحم الله
حفصة أن كانت لمن شيع
عبيد الله على قتل
الهرمزان ،
وجفينة - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : قال غير
الزهري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أنا ولي
الهرمزان ،
وجفينة ، والجارية ، وإني قد جعلتها دية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد عن
أحمد بن الفضل عن
محمد بن جرير بإسناد لا يحضرني الآن ذكره : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أقاد ولد
الهرمزان من
عبيد الله بن عمر بن الخطاب ، وأن ولد
الهرمزان عفا عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وأي ذلك كان فلا حجة لهم في شيء منه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر لم يقتل من قتل في عسكر أهل البغي ، ولا في وقت كان فيه باغ من المسلمين على وجه الأرض يعرف في دار الهجرة ، ومحلة الجماعة وصحة الألفة ، وفي أفضل عصابة وأعدلها .
وهذا خلاف قولهم في المسألة التي نحن فيها من قتل في عسكر أهل البغي وهم
[ ص: 359 ] لا يقولون بإهدار القود عمن قتل في الجماعة بين موت إمام وولاية آخر ، فقد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ومن معه في هذه القصة .
وأيضا - فإن في هذا الخبر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان جعلها دية - وهذا خلاف قولهم ; لأنهم لا يرون في ذلك دية ، والواجب أن نحكم في كل ذلك كما نحكم في محلة الجماعة ولا فرق ; لأن دين الله تعالى واحد في كل مكان ، وكل زمان ، وعلى كل لسان ، وما خص الله تعالى بإيجاب القود ، وأخذ الحدود ، وضمان الأموال وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وسائر شرائع الإسلام مكانا دون مكان ، ولا زمانا دون زمان ، ولا حالا دون حال ، ولا أمة دون أمة - وبالله تعالى التوفيق .