2165 - مسألة : فإن
تحصن البغاة في حصن فيه النساء والصبيان ، فلا يحل قطع المير عنهم ، لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يسع النساء والصبيان ، ومن لم يكن من أهل البغي فقط ، ويمنعون ما وراء ذلك .
وجائز
قتالهم بالمنجنيق والرمي ، ولا يحل
قتالهم بنار تحرق من فيه من غير أهل البغي ، ولا بتغريق يغرقهم كذلك ; لقول الله تعالى {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
وأما إذا لم يكن فيه إلا البغاة فقط ففرض أن يمنعوا الماء والطعام حتى ينزلوا إلى الحق ، وإلا فهم قاتلو أنفسهم بامتناعهم من الحق .
وكذلك يجوز أن توقد النيران حواليهم ، ويترك لهم مكان يتخلصون منه إلى عسكر أهل الحق ; لأن هذه نار أوقدناها ، وما أطلقناه هم قادرون على الخلاص منها - إن أحبوا - ولا يحل - إحراقهم ، ولا تغريقهم دون أن يتخلصوا ; لأن الله تعالى لم يأمر بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أمر بالمقاتلة فقط .
ولا يحل بأن يبيتوا إلا بأن نقبض عليهم ، وأما من لم يقاتل فلا يحل قتله - وبالله تعالى التوفيق .