2169 - مسألة :
هل تقام الحدود في المساجد أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : أنا
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
محمد بن أيوب الصموت نا
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا
nindex.php?page=showalam&ids=12173أبو نشيط محمد بن هارون ،
nindex.php?page=showalam&ids=14120والحسن بن عرفة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12173أبو نشيط : نا
أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وقال
ابن عرفة : نا
أبو حفص عمرو بن عبد الرحمن الأبار عن
إسماعيل بن مسلم - ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل - كلاهما عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30457لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله :
إسماعيل بن مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15991وسعيد بن بشير ضعيفان -
[ ص: 11 ] وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
يونس بن صالح بن معاذ نا
محمد بن عمر الواقدي نا
إسحاق بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48040أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد } .
محمد بن عمر الواقدي ساقط مذكور بالكذب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
محمد بن عبد الله عن
العباس بن عبد الرحمن بن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30456لا تقام الحدود في المساجد } -
محمد بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس : مجهولان .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
مبارك عن
ظبيان بن صبيح الضبي ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : لا تقام الحدود في المساجد -
ظبيان : مجهول .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب قال : أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رجل في حد ، فقال : أخرجاه من المسجد ثم اضرباه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : هذا خبر صحيح ، قد صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48041أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتطييب المساجد وتنظيفها } .
وقال تعالى {
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه }
فوجب صون المساجد ، ورفعها ، وتنظيفها - فما كان من إقامة الحدود فيه تقذير للمسجد بالدم : كالقتل ، والقطع ، فحرام أن يقام شيء من ذلك في المسجد ، لأن ذلك ليس تطييبا ; ولا تنظيفا - وكذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48042أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بالبقيع خارج المسجد } .
وأما ما كان من الحدود جلدا فقط ، فإقامته في المسجد جائز ، وخارج المسجد أيضا جائز ، إلا أن خارج المسجد أحب إلينا ، خوفا أن يكون من المجلود بول لضعف طبيعته ، أو غير ذلك مما لا يؤمن من المضروب .
برهان ذلك : قول الله تعالى {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حراما لفصل لنا ذلك مبينا في القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 12 ]
وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد :
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، وغيره - وبه نأخذ - وبالله تعالى التوفيق .