2170 - مسألة :
هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : كل من أصاب ذنبا فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك - تاب أو لم يتب - حاش المحاربة ، فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه حدها ، ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط .
برهان ذلك : ما رويناه من طريق مسلم نا
يحيى بن يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد ،
وإسحاق بن إبراهيم ،
ومحمد بن عبد الله بن نمير ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=45570 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه } .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
إسماعيل بن سالم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
خالد - هو الحذاء - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث - هو الصنعاني - عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48044 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء : أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا يغتاب بعضنا بعضا - فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو عقابه ، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله - إن شاء عذبه وإن شاء غفر له } .
وأما تخصيصنا المحاربة من جميع الحدود ، فلقول الله تعالى {
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا } إلى قوله تعالى {
عذاب عظيم } فنص الله تعالى نصا لا يحتمل تأويلا ، على أنهم مع إقامة هذا الحد عليهم ، وأنه لهم خزي في الدنيا ، ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم .
[ ص: 13 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فوجب استعمال النصوص كلها كما جاءت ، وأن لا يترك شيء منها لشيء آخر وليس بعضها أولى بالطاعة من بعض ، وكلها حق من عند الله تعالى - ولا يجوز النسخ في شيء من ذلك : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة - فإنه فضيلة لنا أن تكفر عنا الذنوب بالحد ،
والفضائل لا تنسخ ، لأنها ليست أوامر ، ولا نواهي ، وإنما النسخ في الأوامر والنواهي - سواء وردت بلفظة الأمر والنهي - أو بلفظ الخبر ، ومعناه الأمر والنهي .
وأما الخبر المحقق فلا يدخل النسخ فيه ، ولو دخل لكان كذبا - وهذا لا يجوز أن يظن بشيء من أخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . وأما الآية في المحاربة - فإن وجوب العذاب في الآخرة مع الخزي في الدنيا بإقامة الحد عليهم : خبر مجرد من الله تعالى ، لا مدخل فيه للأمر والنهي فأمن دخول النسخ في شيء من ذلك - والحمد لله رب العالمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فإن تعلق متعلق بما نا
أحمد بن عمر العذري نا
عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا
إبراهيم بن دحيم نا
عبد بن حميد الكشي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48045ما أدري أتبع كان نبيا أم لا ؟ وما أدري ذو القرنين أنبيا كان أم لا ؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا ؟ } .
وبما ثناه
أحمد بن عمر العذري نا
محمد بن أبي سعيد بن سختويه الإسفراييني - في داره
بمكة - ثنا
عبد العزيز بن جعفر بن سعد أنا
أحمد بن زنجويه بن موسى نا
[ ص: 14 ] nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد نا
سيف بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48046بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايعت النساء ، فمن مات منا ولم يأت بشيء منهن : ضمن له الجنة ، ومن مات منا وأتى بشيء فأقيم عليه الحد : فحسابه على الله تعالى }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فصحيح السند ، وما نعلم له في وقتنا هذا علة ، إلا أن الذي لا نشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف قوله ، ولا يقول إلا الحق ، وقد قال صلى الله عليه وسلم بأصح سند مما أوردنا آنفا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48047أن من أصاب من الزنى ، والسرقة ، والقتل ، والغصب : شيئا ، فأقيم عليه الحد ، فهو كفارة له } فمن المحال أن يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد قطع به ، وبشر أمته به ، وهو وحي من الله تعالى أوحى إليه به .
والقول عندنا فيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يقل أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ، وقد سمعه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة من أحد
المهاجرين ، ممن سمعه ذلك الصاحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول البعث ، قبل أن يسمع عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48048إن الحدود كفارة } فهذا صحيح بأنه عليه السلام لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى ، ثم أعلمه بعد ذلك ما لم يكن يعلمه حينئذ ، وأخبر به الأنصار ، إذ بايعوه قبل الهجرة ، والحدود حينئذ لم تكن نزلت بعد ، لا حين بيعة عبادة ولا قبل ذلك ، وإنما نزلت
بالمدينة بعد الهجرة ، لكن الله تعالى أعلم رسوله عليه السلام أنه سيكون لهذه الذنوب حدود ، وعقوبات - وإن كان لم يعلمه بها - لكنه أخبره أنها كفارات لأهلها - هذا هو الحق الذي لا يجوز غيره - إن صح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم تكن فيه علة .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - فساقط لأنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد - وهو ضعيف .
ثم لو صح لكان القول فيه كالقول في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي تكلمنا فيه آنفا ، والأمر كان حينئذ في حديث جابر أبين ، لأن إسلام
جرير متأخر جدا بعد الفتح ، لم يدرك قط بيعة النساء التي كانت قبل القتال ، لأن إسلام
جرير كان بعد نزول " المائدة " فصار حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قاضيا على كل ذلك ، ومخبرا عن الله تعالى ما ليس في سائر الأخبار : من أن الحدود كفارة لأهلها ، حاش ما خصه الله تعالى منها