2178 - مسألة :
الشهادة على الحدود ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
علي بن كليب عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان
يأمر بالشهود إذا شهدوا على السارق أن يقطعوه يلون ذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ليس هذا بواجب ، لأنه لا يوجبه قرآن ، ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة ، لكن طاعة الإمام أو أميره واجبة ، فإذا أمر الإمام أو أميره الشهود ، أو غيرهم أن يقطعه لزمتهم الطاعة وبالله تعالى التوفيق .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
جابر الجعفي عن
الشعبي في رجلين شهدا على ثلاثة أنهم سرقوا ، قال : يقطعون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي رحمه الله : وهكذا نقول - ولو
شهد عدلان على ألف رجل ، أو أكثر ، بقتل ، أو بسرقة ، أو بحرابة ، أو بشرب خمر ، أو بقذف : لوجب القود ، والقطع ، والحد - في كل ذلك على جميعهم بشهادة الشاهدين -
ولا فرق بين شهادتهما عليهم مجتمعين ، وبين شهادتهما على كل واحد منهم على انفراده .
[ ص: 42 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ولو أن
عدلين شهدا على عدول بشيء مما ذكرنا وقال المشهود عليهم : نشهد عليهم بكذا وكذا ، مثل ما شهد به الشاهدان عليهم أو شيئا آخر ؟ لم يلتفت إلى شهادة المشهود عليهم أصلا - ووجب إنفاذ الحدود والحقوق عليهم بشهادة السابقين إلى الشهادة .
برهان ذلك : أن المشهود عليهم بما ذكرنا قد بطلت عدالتهم ، وصحت جرحتهم بشهادة العدلين عليهم بما شهدا به ، مما يوجب الحد ، فإن من ثبت عليه ما يوجب الحد ، أو بعض المعاصي التي لا توجب حدا ، كالغصب ، وغيره : فهو مجرح فاسق بيقين ، ولا شهادة لمجرح فاسق أصلا .
فلو أن المشهود عليهم صحت توبتهم بعد ما كان منهم : وجب بذلك أن تعود عدالتهم ، فإذا كان ذلك كذلك ، فإن الشهادتين معا مقبولتان ، وينفذ على كلا الطائفتين شهدت به عليها الأخرى ، إلا أن كلتا الشهادتين شهادة واجبة قبولها بنص القرآن والسنة ، في أمره تعالى بالحكم بشهادة العدول - وبالله تعالى التوفيق .
فإن شهدت كلتا الطائفتين على الأخرى معا لم تسبق إحدى الشهادتين الأخرى : إما عند حاكمين ، وإما في عقدين عند حاكم واحد ، فهما أيضا شهادتان قائمتان صحيحتان ، فإن كلتا الشهادتين تبطل بيقين لا شك فيه ، لأنه ليست إحداهما بأولى بالقبول من الأخرى ، فلو قبلناهما معا ، لكنا قد صرنا موقنين بأننا ننفذ الشهادة الآن دأبا حكما بشهادة فساق ، لأن كل شهادة منهما توجب الفسق والجرحة على الأخرى ، والمنع من قبول الشهادة الأخرى .
ولو حكمنا بإحدى الشهادتين على الأخرى مطارفة لكان هذا عين الظلم والجور ، إذ لم يوجب ترجيح إحداهما على الأخرى نص ولا إجماع ، ومن أراد أن يرجح الشهادة هاهنا بأعدل البينتين ، أو بأكثرهما عددا : فهو خطأ من القول ، لأنه لم يوجب الله تعالى قط شيئا من ذلك ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أجمعت الأمة عليه ، والحكم بمثل هذا لا يجوز .