2189 - مسألة :
هل يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : يقيم السيد جميع الحدود من القتل فما دونه على مماليكه
وقالت طائفة : يحد السيد مماليكه في الزنى ، والخمر ، والقذف ، ولا يحده في قطع ؟ قالوا : وإنما يحده إذا شهد عليه بذلك الشهود
وقالت طائفة : لا يحد السيد مملوكه في شيء من الأشياء ، وإنما الحدود إلى السلطان فقط
فالقول الأول : كما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق [ ص: 74 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قطع يد غلام له سرق ، وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إن جارية
لحفصة سحرتها واعترفت بذلك ، فأخبرت بها
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، فقتلها ، فأنكر ذلك عليها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت فاعترفت ؟ فسكت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : أبق غلام
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر فمر على غلمة
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أم المؤمنين فسرق منهم جرابا فيه تمر ، وركب حمارا لهم فأتي به
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فبعث به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص - وهو أمير على
المدينة - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد : لا يقطع غلام أبق ؟ فأرسلت إليه
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إنما غلمتي غلمتك ، وإنما جاع ، وركب الحمار ليبلغ عليه ، فلا تقطعه ؟ قال : فقطعه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
وعن
إبراهيم النخعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن قال :
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود أمتي زنت ؟ قال : اجلدها ، قال : إنها لم تحصن ؟ قال : إحصانها إسلامها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم بهذا ، وفيه : جلدها خمسين
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وغيره ، قالوا : إن الرجل يجلد مملوكته الحدود في بيته ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن سأل
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : أمتي زنت ؟ قال : اجلدها خمسين ، قال إنها لم تحصن ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إحصانها إسلامها
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أن
عمرو بن دينار أخبره : أن
فاطمة بنت رسول الله كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : أنه كان يجلد ولائده خمسين إذا زنين
حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نا
عمرو بن دينار أن
nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد ابن الحنفية أخبره : أن
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جلدت أمة لها الحد زنت
وعن
إبراهيم النخعي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
والأسود يقيمان الحد على جواري قومهما
[ ص: 75 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وقد روي عن بعض من ذكرنا ، وغيرهم : جواز
عفو السيد عن مماليكه في الحدود : كما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16013سلام بن مسكين أخبرني عن
حبيب بن أبي فضالة أن
صالح بن كريز حدثه أنه جاء بجارية له زنت إلى
الحكم بن أيوب ، قال : فبينما أنا جالس إذ جاء
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فجلس فقال : يا
صالح ما هذه الجارية معك ؟ قلت : جاريتنا بغت فأردت أن أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد ؟ قال : لا تفعل ، رد جاريتك ، واتق الله واستر عليها ؟ قلت : ما أنا بفاعل حتى أرفعها ، قال له
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : لا تفعل وأطعني ، قال
صالح : فلم يزل يراجعني حتى قلت له : أردها على أن ما كان علي من ذنب فأنت له ضامن ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : نعم ، قال : فرددتها
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في الأمة تزني ، قال : تجلد خمسين ، فإن عفا عنها سيدها فهو أحب إلينا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وبه نأخذ
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذان أثران ساقطان ، لأنهما عمن لم يسم وأما من فرق بين ذات الزوج وغير ذات الزوج
فكما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فظهر منها فاحشة جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الإمام
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : إحصان المملوكة أن تكون ذات زوج ، فيذكر منها فاحشة فلا يصدق عليها سيدها ، والزوج يذب عن ولده ، وعن رحمها ، وعن ما بيده ، فليس يقيم الفاحشة عليها إلا بشهادة أربعة ، ولا يقيم الحد عليها إذا ثبت إلا السلطان ، قال الله تعالى {
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
وأما من فرق بين الجلد في الزنى ، والخمر ، والقذف ، وبين القطع في السرقة ، فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : وما نعلمه عن أحد قبلهما
[ ص: 76 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه - بمن الله تعالى - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأصحابه ، يحتجون بما : ناه
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17292يحيى البكاء عن
مسلم بن يسار عن
أبي عبد الله - رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه ، قال : هو عالم فخذوا عنه ، فسمعته يقول : الزكاة ، والحدود ، والفيء ، والجمعة ، إلى السلطان
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أنه ضمن هؤلاء أربعا : الجمعة ، والصدقة ، والحدود ، والحكم
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز أنه قال : الحدود ، والفيء ، والزكاة ، والجمعة ، إلى السلطان
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم شبهة غير هذا ، وكل هذا لا حجة لهم فيه ، لأنه ليس في شيء مما ذكروا : أن لا يقيم الحدود على المماليك ساداتهم ، وإنما فيه ذكر الحدود عموما إلى السلطان ، وهكذا نقول ، لكن يخص من ذلك حدود المماليك إلى ساداتهم بدليل - إن وجد
ثم أيضا - لو كان فيما ذكروه لما كانت فيه حجة ، لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، في التفريق بين الجلد ، والقطع ، والقتل ، فلا نعلم لهم أيضا حجة أصلا ، ولا ندري لهم في هذا التفريق سلفا من صاحب ، ولا تابع ، ولا متعلقا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولعل بعضهم أن يقول : إن السيد له جلد عبيده وإمائه أدبا ، وليس له قطع أيديهم أدبا ، فلما كان الحد في الزنى ، والخمر ، والقذف جلدا كان ذلك للسادات ، لأنه حد ، وجلد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذا القول في غاية الفساد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما [ ص: 77 ] الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } فجلد الأدب هو غير جلد الحد بلا شك - وبالله تعالى التوفيق
ثم نظرنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ، فوجدناه قولا لا تؤيده حجة ، لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة فإن للزوج أن ينوب عنها فحجة زائفة جدا ، وما جعل الله تعالى للزوج اعتراضا ، ولا ذبا فيما جاءت السنة بإقامته عليها
وأما من رأى السيد يقيم جميع الحدود على مماليكه ، فنظرنا فيه فوجدنا : ما نا
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد المصري نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48091 : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها لو بحبل من شعر }
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا : أنا
القعنبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
عبيد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5726أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفير }
قال
ابن شهاب : والضفير - الحبل
قال
ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة - والأخبار فيما ذكرنا كثيرة جدا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ثم نتكلم - بعون الله تعالى - فيما ذكرنا في الأخبار المذكورة من
بيع الأمة التي تزني ، فنقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث روى هذا الحديث عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : إن زنت الثالثة فليبعها - ولو بحبل من شعر - وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
سعيد بن أبي سعيد أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة [ ص: 78 ]
وهكذا أيضا - رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث عن
ابن عجلان عن
سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فلم يذكروا زناها المرة الثالثة جلدا ، بل ذكروا البيع فقط
وعن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن يقام الحد عليها ثلاث مرات ، ثم تباع بعد الثالثة مع الجلد - وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فوجب أن يلغى الشك ويستقر البيع بعد الثالثة مع الجلد - والطرق كلها في ذلك في غاية الصحة ، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عن الله تعالى ، قال الله تعالى {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } فإذ ذلك كذلك فأمره صلى الله عليه وسلم بالبيع في الثالثة ندب
برهان ذلك : أمره بالبيع في الرابعة لا يمكن ألبتة إلا هذا ، لأنه لو كان أمره صلى الله عليه وسلم في الثالثة فرضا لما أباح حبسها إلى الرابعة
وأما البيع في الرابعة ففرض لا بد منه ، لأن أوامره صلى الله عليه وسلم على الفرض لقول الله تعالى {
فليحذر الذين يخالفون عن أمره } الآية
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ويجبره السلطان على بيعها أحب أم كره بما ينتهي إليه العطاء فيها ، ولا يتأتى بها طلب زيادة ، ولا سوق ، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع - ولو بحبل من شعر ، أو ضفير من شعر - إذا لم يوجد فيها إلا ذلك ، فإن زنت في خلال تعريضها للبيع ، أو قبل أن تعرض حدها أيضا ، لعموم أمره صلى الله عليه وآله وسلم بجلدها إن زنت - وكذلك إن غاب السيد أو مات ، فلا بد من بيعها على الورثة ضرورة - فإن كانت لصغار جلدها الولي أو الكافل ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري فاجلدوها ، فهو عموم لكل من قام به ، ولا يلزم البيع في العبد إذا زنى ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بذلك الأمة إذا زنت {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى }
{
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } وكذلك إن سرقت الأمة أو شربت الخمر ، فإنها تحد ولا يلزم بيعها ، لأن النص إنما جاء في زناها فقط {
وما كان ربك نسيا }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلو
أعتقها السيد إذا تبين زناها لم ينفذ عتقه بل هو
[ ص: 79 ] مردود ، لأنه مأمور ببيعها وإخراجها عن ملكه ، فهو في عتقه إياها ، أو كتابته لها ، أو هبته إياها ، أو الصدقة بها ، أو إصداقها ، أو إجارتها ، أو تسليمها في شيء بصفة غير البيع - مما شاء نقدا أو إلى أجل - بدنانير أو بدراهم : مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } وكذلك لو دبرها فمات ، أو أوصى بها ، فكل ذلك باطل ، ولا بد من بيعها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله :
ولا يجوز أن يقيم الحد السيد على مماليكه إلا بالبينة ، أو بإقرار المماليك ، أو صحة علمه ويقينه ، على نص قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48091فتبين زناها } ولا يطلق على إقامة الحدود على المماليك إلا أهل العدالة ، فقط من المسلمين